قرار رقم 23 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
15 فبراير 2015
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2015
- رقم التشريع: 23
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: سيادي
قرار رقم 23 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تقبل استقالة السید، الضاوي علي أحمد، المنتصر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
على المفوضية العليا الانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محله طبقاً للتشریعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:26/ربیع الاخر/1436 ه.
- الموافق:15/فبراير/2015 م.