Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

28 أكتوبر 1961

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزير الصحة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • والمادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة فى طرابلس لجنة طبية على النحو التالي:

1. الدكتور فولمررئيساً
2. الدكتور حيدر عنابعضواً
3. الدكتور بانتسوسعضواً
4. الدكتور نوری الهماليعضواً احتياطياً

مادة 2

ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في طرابلس الصادر في 7- 6- 1961.

  • صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 28-10-1961 م.
  • محمد سلیمان بوربیده
  • وزير الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.