أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أکتوبر لسنة 1961 بتعديل قراره الصادر في 16 أغسطس سنة 1961 بإجراء بعض التعيينات والتنقلات

31 أكتوبر 1961

قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أکتوبر لسنة 1961 بتعديل قراره الصادر في 16 أغسطس سنة 1961 بإجراء بعض التعيينات والتنقلات

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • وعلى المادة 2 من قانون مجلس الاعمار المؤرخ في 24 مايو 1960.
  • وعلى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المؤرخ في 3 يوليو 1961.
  • وعلى قراره الصادر في اجتماعه العادي التاسع المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 1961.
  • وعلى برقية السيد والي طرابلس المؤرخة في 7 سبتمبر 1961.

قرر

مادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أغسطس 1961 النص  الآتي: 

“بنقل السيد عبد الله سكته من وظيفته بوزارة العدل بدرجته كوكيل وزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد مهام وظيفته الجديدة واختصاصاتها بقرار من رئيس المجلس المذكور.

مادة 2

يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23-1-1961 بتعيين السيد عياد العزابي عضواً في مجلس الاعمار ويعين بدلاً منه السيد عبد الله سكته فى عضوية المجلس المذكور نيابة عن الحكومة الاتحادية.

مادة 3

تلغى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 أغسطس 1961 المشار إليه، ويستمر السيد عبد الله سكته فى عمله كرئيس لمجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية وكرئيس منتدب لمكتب المشروع الكهربائي الحديد التابع لوزارة المالية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فى 21 جمادى الاولى 1381 هـ
  • الموافق 31 أکتوبر 1961 م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء