لائحة رقم 2 لعام 1961 بشأن المؤسسات الخاضعة لقانون العمل
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون العمل الصادر في 13 جمادى الأولى سنة 1377 هـ الموافق 5 ديسمبر 1957 م.
قرر
مادة 1
يقصد بعبارة المؤسسة الخاضعة للقانون في تطبيق المواد 6، 18، 26، 27، 64 من قانون العمل المشار إليه، المؤسسات التي تستخدم بصورة مستمرة خمسة عمال فأكثر.
مادة 2
في المؤسسات التي ينقص عدد العمال فيها عن خمسة فى بعض الشهر السنة ويزيد في بعضها الآخر يعتبر في تطبيق أحكام هذه اللائحة عليها متوسط العدد من العمال المستخدم فيها خلال السنة.
مادة 3
تنشر هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.