Skip to main content

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة

9 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

ينقل الرئيس طارق عبد الباقى من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 30 جمادى الأولى سنة 1383 هـ
  • الموافق 9 نوفمبر سنة 1961 م
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.