Skip to main content

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة

9 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بنقل ضابط من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

ينقل الرئيس طارق عبد الباقى من الجيش الليبي إلى قوة دفاع برقة وتحسب أقدميته في هذه الرتبة من تاريخ حصوله عليها في الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر في 30 جمادى الأولى سنة 1383 هـ
  • الموافق 9 نوفمبر سنة 1961 م
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء