مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
15 نوفمبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد عبد المجيد العبار عضوا بمجلس الشيوخ.
- وعلى الأمر الملكي الصادر فى 15 أکتوبر 1961 بتعيين السيد محمود ابوهدمة رئيس الشيوخ والياً لولاية برقة مجلس.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما آت
مادة 1
يعين السيد عبد الحميد العبار عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور وذلك لمدة سنتين.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر في طرابلس في 6 جماد ثاني 1381 هـ
- الموافق 15 نوفمبر 1961 م
- بأمر الملك ادريس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.