أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

15 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بتعيين رئيس لمجلس الشيوخ

نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 مارس 1960 بتعيين السيد عبد المجيد العبار عضوا بمجلس الشيوخ.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر فى 15 أکتوبر 1961 بتعيين السيد محمود ابوهدمة رئيس الشيوخ والياً لولاية برقة مجلس.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما آت

مادة 1

يعين السيد عبد الحميد العبار عضو مجلس الشيوخ رئيسا للمجلس المذكور وذلك لمدة سنتين.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 6 جماد ثاني 1381 هـ
  • الموافق 15 نوفمبر 1961 م
  • بأمر الملك ادريس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء