مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
15 نوفمبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملكي بتعيين عضو بمجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المواد 95، 96، 128 من الدستور.
- وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 أكتوبر 1961، بتعيين السيد محمود ابو هدمة عضو مجلس الشيوخ والياً لولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يعين السيد صالح ابو خليفة عضو المجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بتعيين محمود ابو هدمة والياً لولاية برقة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك ادریس
- صدر في طرابلس 6 جماد ثاني 1381 هـ
- الموافق 15 نوفمبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.