Skip to main content

تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز 

26 مارس 2024

تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز 

السيد المحترم/ خليفة رجب عبد الصادق 

وكيل وزارة النفط والغاز 

تحية طيبة،،،، 

بالإشارة إلى قرار السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (347) لسنة  (2024 م) بشأن إيقاف السيد/ محمد إمحمد عون وزير النفط والغاز.

عليه،،، تكلفون بتسيير مهام وزارة النفط والغاز بالإضافة إلى مهام  عملكم الأصلية.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام 

والسلام عليكم 

  • رئيس مجلس الوزراء