أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية

19 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بإخراج ضابط من الجيش الليبى وتجريده من رتبته العسكرية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور. 
  • وعلى المادة 12 من قانون الجيش الليبي.
  • وعلى حكم المحكمة العسكرية العليا النهائي الصادر في 28 أغسطس 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستغنى عن خدمات الرئيس مفتاح عمر العبار ويجرد من رتبته العسكرية.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الروضة بماسة في 9 جماد الأول سنة 1381 هـ
  • الموافق 19 أکتوبر سنة 1961 م
  • یونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء