Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

15 أكتوبر 1961

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 24 فقرة (أ) من قانون الجيش الليبي الصادر في 3 يولية سنة 1961.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان عبد الحفيظ فضيل الميار من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر في 5 جماد الأول 1381 هـ
  • الموافق 15 أکتوبر 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • یونس عبد النبي بالخير 
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء