مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان عبد الحفيظ فضيل الميار من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.