مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملكي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة الملازم ثان عبد الحفيظ فضيل الميار من الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly