Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 1961 بإدراج شركة سويسرية بالقائمة السوداء

25 سبتمبر 1961

قرار رقم 48 لسنة 1961 بإدراج شركة سويسرية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1958.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 147 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. ا ة

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة السويسرية (.Promotex, S) بروموتکس، وعنوانها 40, Rue de Rhone, Gevere, Suisse.

ويحظر التعامل معها في ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها حيثما وجدت وهي تتعاطى الأعمال التجارية للمواد الاولية وكذلك أعمال الوساطة بالعمولة والتمثيل والمساهمة في سائر البيوتات التجارية والمالية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25-9-1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
  • الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.