أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1967 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء

25 سبتمبر 1961

قرار رقم 49 لسنة 1967 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 40 لسنة 60 الصادر في 23 يوليو سنة 1960.
  • وعلى القرار رقم 45 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:

  1. الباخرة الفرنسية (رولون) Rollon.
  2. الباخرة السويدية (هيلير سمبورج فلم) Hellersborg.
  3. الباخرة اليونانية (كابتان اندریزه) Kapenan Andreas.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء ناقلة البترول النرويجية سوبيريور (Superior)، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة المقررة.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
  • الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير المالية بالوكالة