أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 1961 بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية

25 سبتمبر 1961

قرار رقم 50 لسنة 1961 بحظر التعامل مع فروع الشركة الأمريكية

وزیر المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 1 أكتوبر سنة 1959.

قرر

مادة 1

يشمل قرار حظر التعامل الصادر بحق الشركة الأمريكية (Philipp Bros Inc.) فيليب بروس انك وعنوانها 70, Pine Street 5, N. التي تتعاطى عمليات الاستيراد والتصدير والبيع بالجملة للمعادن والمواد الكيماوية، وسائر فروعها حيثما وجدت ومنها فرعها الموجود في لندن والمسمى Philipp Bros & Co. (London) Ltd، وعنوانه Imperial House Dominion Street London E.C.2.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
  • الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
  • یونس عبد النبي بالخير 
  • وزير المالية بالوكالة