مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت .
مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم السابع من شهر ديسمبر 1961. ويدعى للانعقاد فى اليوم المذكور فى مدينة بنغازي.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.