قرار رقم 865 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة المرج
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یُنشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للمهن الشاملة، ويكون مقره بمدينة المرج، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،
یتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة.