قرار رقم 865 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة المرج

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 865 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة المرج

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

یُنشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للمهن الشاملة، ويكون مقره بمدينة المرج، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة،

یتبع إدارة المعاهد العليا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly