قرار 42 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركات المبينة أسماؤها أدناه ويسمح التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك بعد أن سوت وضعها واستجابت لما طلب منها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.