قرار رقم 856 لسنة 2013 م إنشاء المعهد العالي للعلوم الطبية صبراتة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ینشأ معهد عالٍ یُسمى المعهد العالي للعلوم الطبية بصبراتة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع إدارة المعاهد العلیا بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه، ویُنشرفي الجریدة الرسمیة.