Skip to main content

قرار رقم 722 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 بشأن غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الاتحاد العام للغرف

26 نوفمبر 2013

قرار رقم 722 لسنة 2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن غرف التجارة و الصناعة و الزراعة و الاتحاد العام للغرف

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 میلادیة بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 میلادیة بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010میلادیة بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 میلادیة بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 میلاد یة بإصدار اللائحة التنفیذیة للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادی بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، ومجلس أصحاب الأعمال اللیبیین.
  • وعلى ما عرضه وزیر الاقتصاد بكتابه رقم 6236 المؤرخ.میلادی 2013/10/3.
  • وعلى كتاب أمین شؤون مجلس الوزراء رقم 196 به تاریخ.میلادیة2013/11/20
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والثلاثين سنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1 

تعدل نصوص المواد 20 و27 و29 من اللائحة التنفیذیة للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 میلادیة بشأن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف، ومجلس أصحاب الأعمال اللیبیین بحیث تكون نصوصها على النحو الآتي:

المادة 20:

تكوین الجمعیة العمومیة للغرفة:

تتكون الجمعیة العمومیة للغرفة من جميع أعضاء لجان الشُّعب المكونة لها المعتمدة بقرار من الوزیر المختص، ویصدر بتسمیة أمین الجمعیة العمومیة قرار من الوزیر المختص من بین المقیدین بالغرفة، على أن يكون قد أتم سنة كاملة على قیده بالغرفة، ومن المنتظمين بتجدید القید، وتكون مدة العضوية بالجمعیة العمومیة للغرفة ثلاث سنوات قابلة للتمدید بما لایجاوز المدة الأصلية بقرار من الوزير المختص.

المادة 27:

تكوين لجنة إدارة الغرفة:

تتكون لجنة إدارة الغرفة من عدد لا یزید على اثني عشر عضواً بمن فیهم

أمین لجنة الإدارة، وتتولى الجمعیة العمومیة للغرفة اختيار ثلثي عدد أعضاء لجنة الإدارة من بين أعضائها، ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الإدارة قرار من الوزير المختص، على أن يكونوا من بین الأعضاء المقیمین بالغرفة، وتكون مدة العضوية بلجنة الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.وفي حالة خلو محل عضو من أعضاء لجنة الإدارة لأي سبب من الأسباب

یتم اختیار من یحل محله وفقاً للآلیة التي تم اختياره بها، وتتولى لجنة الإدارة في أول اجتماع لها اختيار نائب أمین لجنة الإدارة من بین أعضائها

يتولى المهام الآتية:

  1. یحل محل أمین لجنة الإدارة عند غيابه.
  2. ما يسنده إليه أمين لجنة الإدارة من مهام.

المادة 29:

انتھاء العضویة من لجنة الإدارة:

تنتھي العضویة من لجنة الإدارة إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. الاستقالة.
  3. التغيب عن حضور جلسات لجنة الإدارة ثلاث مرات متتالیة دون عذر تقبله لجنة الإدارة.
  4. إذا فُقد شرطٌ من شروط العضوية.
  5. إذا صدر منه ما يخالف قواعد الأخلاق وحسن معاملة زملائه أو غيرهم.

وللوزير المختص إذا أخلت اللجنة بأحكام القانون أو مقتضیات الصالحالعام أو انتهت مدتها أن یصدر قراراً بتعیین لجنة إدارة مؤقتة تحل محل لجنة الإدارة، تكون لها الصلاحيات نفسها، إلى أن تتم دعوة الجمعیة العمومیة لاختیار ثلثي لجنة الإدارة، وصدور قرار باعتماد تسمیتها.

مادة 2 

یُعمل بهذا القرآن من تاريخ صدور يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ویُنشر في الجریدة الرسمیة. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر به تاریخ
  • 22/المحرم/1435 ه.
  • 26/نوفمبر/2013 ميلادية.