قرار رقم 92 لسنة 2014م الصادر عن وزير المواصلات بشأن تعديل حكم في قرار
وزير المواصلات
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 16 من قرار وزير المواصلات رقم 727 لسنة 2013م.بشأن تحديد لائحة رسوم المطارات ويكون نصها على النحو الآتي:-
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاریخ 1/3/2014م.وینشر في الجریدة الرسمیة.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم مخالف لأحكامه.
طيار/ عبد القادر محمد أحمد
وزير المواصلات
صدر في
م 2014 /2/4