Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة

17 مارس 2024

قرار رقم 321 لسنة 2024 م الصادر عن وزير المواصلات بشأن الإذن بطرح مشروع في مناقصة محدودة

وزير المواصلات

بعد الإطلاع على 

  • بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر 2011.
  • الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • و على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعر سابق 563 لسنة 2007 م بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 251 ثبت 2022 م شأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاص وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 536 لسنة 2022 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لديوان وزارة المواصلات.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مشكلة رقم أن الـ 106 184 المؤرخ في 2024/03/10
  • ومقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بطرح المشروع العاجل إنشاء مهبط طيران وملحقاته ببلدية ككلة، في مناقصة محدودة بين عدد من الشركات المتخصصة، على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذة.

  • وزير المواصلات
  • صدر بتاريخ 2024/3/17