Skip to main content

قرار باعتبار مشروع تعبيد طريق سبها – أوباري من أعمال المنفعة العامة

7 أغسطس 1969

قرار باعتبار مشروع تعبيد طريق سبها – أوباري من أعمال المنفعة العامة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادتين 2 و 3 من المرسوم بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر فى 3 يوليو سنة 1961 والمعدل بالقانون الصادر في 29 مارس سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعبيد طريق سبها أوباري وذلك من على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.

مادة 2 

ينشر هذا القرار · الجريدة الرسمية:

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 جمادى الأولى 1389
  • الموافق 7 أغسطس 1969
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة في شأن اعتبار مشروع تعبيد طريق سبها – أوباري من أعمال المنفعة العامة

تبدى وزارة المواصلات أن تنفيذ مشروع تعبيد طريق سبها – أوباري، وهو أحد مشروعات خطة التنمية الأولى، يستوجب مروره في بعض الاراضي التي تعود ملكيتها بحسب الظاهر الى بعض المواطنين وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك، وبطلب من وزارة المواصلات باعتبار مشروع تعبيد طريق سبها – أوباري من أعمال المنفعة العامة.وقد تعينت حدود المشروع وبينت مساحاته في رسم التخطيط الإجمالي المرافق.

والأمر معروض على مجلس الوزراء الموقر للتفضل بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.

  •  وزير الإسكان والأملاك الحكومية