قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعيينات والتنقلات
16 أغسطس 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار مجلس الوزراء بإجراء بعض التعيينات والتنقلات
قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 1966 إجراء التعيينات والتنقلات الاتية:
- تعيين السيد “على المسلاتي” مديراً عاماً لوزارة شئون البترول بدلاً من مدير عام وزارة الدولة للشئون الفنية بنفس درجته و مرتبه.
- تعيين السيد منير البعباع وكيلاً لوزارة الزراعة بنفس درجته ومرتبة.
- نقل السيد “محمود فرحات” من مدير عام وزارة المواصلات إلى الجامعة الليبية مع الاحتفاظ بحقوقه وبنفس مرتبه ودرجته.
- تعيين السيد “إبراهيم البكباك” سكرتير عام مجلس النواب وكيلاً لوزارة الصناعة.
- نقل السيد “عبد الله سكته” من وظيفة وكيل وزارة العدل إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بنفس درجته و مرتبه، ويعين نائباً عن الحكومة الليبية في مجلس الاعمار.
- إلغاء القرار الصادر في 18 و 19-11-1959 بتعيين السيد “عبد الله سکته” رئيساً لمجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية وبندبه رئيساً لمكتب الاشراف المالي والاداري التابع لوزارة المالية.
- إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 23-1-1961 بتعيين السيد “عياد العزابي” عضواً في مجلس الاعمار.
على أن يعمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.