Skip to main content

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

9 سبتمبر 1961

قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، بخصوص تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.

قرر

إلغاء القرار السابق بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية الصادر بتاريخ أول نوفمبر 1960، وإعادة تشكيل اللجنة المذكورة على النحو التالي:

1. السيد مصطفى بعيورئيساً 
2. السيد فرج التربيعضواً
3. السيد قدرى الاطرشعضواً

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 9 سبتمبر 1961 م
  • سليمان الجربي
  • وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.