قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين
9 سبتمبر 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 سبتمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الخارجية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار بإعادة تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين
وزير الخارجية،
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957، بخصوص تشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.
قرر
إلغاء القرار السابق بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الخارجية الصادر بتاريخ أول نوفمبر 1960، وإعادة تشكيل اللجنة المذكورة على النحو التالي:
1. السيد مصطفى بعيو | رئيساً |
2. السيد فرج التربي | عضواً |
3. السيد قدرى الاطرش | عضواً |
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس الغرب بتاريخ 9 سبتمبر 1961 م
- سليمان الجربي
- وزير الخارجية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.