قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 67 لسنة 2002 بتعديل وإضافة بعض الأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1996م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أبريل 2002
- رقم التشريع: 67
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 67 لسنة 2002 بتعديل وإضافة بعض الأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات المنفذة له.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 68 لسنة 1430 ميلادية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 9 لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 15/ 4/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المواد 68،67،66،61،60،21،14،13،9،8،5،3،2،1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المشار إليها، بحيث تجري نصوصها على النحو التالي:
المادة 1:
تنطبق التعريفات الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر ويقصد بلفظ القانون أينما ورد بهذه اللائحة القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر المشار إليه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المادة 2:
- تعقد اللجنة الشعبية العامة للجهاز اجتماعها العادي مرتين خلال السنة على الأقل، على أن تكون الجلسة الأولى قبل انعقاد الدورة العادية لمؤتمر الشعب العام، والثانية عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمؤتمر الشعب العام، ويجوز دعوة اللجنة الشعبية العامة لجهاز لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تعقد أمانة اللجنة الشعبية العامة للجهاز اجتماعاتها العادية مرة كل شهر على الأقل. ويجوز دعوتها لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تعقد اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية اجتماعاتها العادية مرة كل شهر، ويجوز دعوتها لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تعقد اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي اجتماعاتها العادية مرتين كل شهر.
ويجوز دعوتها لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 3:
تحدد إجراءات اجتماعات اللجنة الشعبية للجهاز وأمانة اللجنة الشعبية للجهاز واللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية واللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية للجهاز تبين فيها كيفية الدعوة لعقد اجتماعات اللجان المذكورة ووضع جداول أعمالها والقواعد والضوابط التي تحكم جلساتها وتدوين سیر محاضرها.
المادة 5:
إذا تكشف للجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي أثناء تأديتها لمهامها المناطة بها بمقتضى القانون وجود أي جريمة أو مخالفة إدارية أو مالية ارتكبت من قبل أمين أو أعضاء اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي أو أعضاء اللجان الشعبية للقطاعات بالمؤتمر، عليها إعداد تقرير مبدئي عنها وإحالته لأمين اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية لاتخاذ الإجراءات بمباشرة التحقيق فيها على النحو الذي رسمه القانون.
أما إذا وقعت المخالفة أو الجريمة من أحد العاملين بالوحدات الإدارية أو الأجهزة التابعة للجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، فعلى اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر ضبط الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات بما فيها سماع الأقوال بموجب محضر جمع استدلال حول الواقعة وإحالته إلى أمين اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية.
المادة 8:
إذا تغيب أمين اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي عن عمله – بعذر أو بدون عذر – تولى أمين اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية تكليف من يحل محله من بين أعضاء اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي إلى حين عودته، على أن يتم إبلاغ أمين المؤتمر الشعبي الأساسي وأمين اللجنة الشعبية للجهاز بهذا التكليف.
وإذا تغيب أمين اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة بالشعبية عن عمله بعذر أو بدون عذر، تولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز تكليف من يحل محله من أعضاء اللجنة الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبية، على أن يتم إبلاغ أمين المؤتمر الشعبي للشعبية بهذا التكليف.
المادة 9:
يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز إيقاف أي من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات عن أعمال وظيفته إذا تبين له أنه خالف القوانين أو اللوائح أو تجاوز الاختصاصات المسندة له بمقتضى القانون وهذه اللائحة، أو خالف التعليمات الصادرة إليه من اللجنة الشعبية للجهاز على أن يخطر المؤتمر الشعبي المختص بذلك ولأمين اللجنة الشعبية للجهاز إحالة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات وأعضاء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية للتحقيق فيما يقع منهم من إهمال أو تقصير أو أية مخالفات أخرى، وتتم المحاكمة تأديبياً أمام المجلس التأديبي لمحاكمة وكلاء وأعضاء الجهاز.
المادة 13 :
تحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية للجهاز اختصاصات وكلاء الجهاز للأقسام المكونة له، ومدراء الإدارات والمكاتب والوحدات والتقسيمات الداخلية للجهاز بمختلف وظائفها.
المادة 14:
يجوز لأمين اللجنة الشعبية للجهاز أن يكلف الأمين المساعد للجنة الشعبية للجهاز أو أمناء اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات أو الكاتب العام أو وكلاء الجهاز للأقسام المختلفة في بعض اختصاصاته كلما اقتضت الضرورة ذلك وفي نطاق الاختصاصات التي تباشرها اللجان الشعبية للتفتيش والرقابة الشعبية بالشعبيات أو الكاتب العام أو الأقسام المعنية.
المادة 21:
على الشركات العامة المملوكة بالكامل للمجتمع، وتلك التي يساهم المجتمع في رأسمالها بنسبة 25 فأكثر تقديم القوائم المالية والمركز المالي والإيضاحات المرتبطة بها إلى الجهاز في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة بالصورة والكيفية والتبويب الذي يحدده الجهاز، وعلى الجهاز أن يعد تقريره عنها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر التالية لاستلامه لها.
المادة 60:
إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية يمارس عضو التحقيق جميع الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه أن يثبت ذلك في محضر التحقيق مع بيان وصف كامل للواقعة محل الجريمة، على أن يتم التصرف في الواقعة طبقاً لأحكام المادة الخامسة والأربعين من القانون.
المادة 61:
إذا رأى عضو التحقيق وجهاً للطعن في الأوامر والأحكام الصادرة في مواد الجنايات عليه أن يعد مذكرة بذلك مبيناً فيها أسباب الطعن، وتعرض مذيلة برأي وكيل الجهاز لقسم التحقيق – على أمين اللجنة الشعبية للجهاز لاتخاذ الإجراءات وفقاً لأحكام المادة الخامسة والأربعين من القانون.
المادة 66:
تنشأ في الجهاز إدارة عامة للتفتيش على أعمال أعضاء الجهاز حتي وظيفة مراقب أول، كما يخضع لنظام التفتيش الموظفون الفنيون الذين يرشحون لنيل درجة العضوية، ويشترط في منحهم العضوية حصولهم على درجة كفاية لا تقل عن جيد جداً.
المادة 67:
يندب للعمل بالإدارة العامة للتفتيش العدد الكافي من الأعضاء لتولي أعمال التفتيش، على أن يراعي في اختيارهم مختلف الاختصاصات التي يباشرها الجهاز بمقتضى القانون.
المادة 68:
يجب إجراء التفتيش على أعمال أعضاء الجهاز مرة على الأقل كل سنة، ويودع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، وتحال صورة منه إلى الرئيس المباشر للعضو. وتقدر الكفاءة بإحدى الدرجات الآتية:
1. ممتاز. 2. جيد جداً. 3. جيد. 4. متوسط. 5. ضعيف ويحاط أعضاء الجهاز علماً بكل ما يودع بملفاتهم بالإدارة العامة للتفتيش
من ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بوظيفتهم أو بمسلكهم.
ويجوز للعضو التظلم من نتيجة تقرير التفتيش المنتهي إليها على النحو الذي تحدده لائحة التفتيش.
ويعتبر تقرير التفتيش هو الأساس الذي يتحدد على ضوئه استحقاق العضو للترقية.
وتحدد لائحة التفتيش القواعد والضوابط التي يجري على أساسها التفتيش على أعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين المرشحين لنيل العضوية، وتصدر هذه اللائحة بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز.
مادة 2
تضاف إلى أحكام اللائحة التنفيذية رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المشار إليها المواد التالية:
المادة 21 مكرر
على الجمعيات العمومية للجمعيات الزراعية و جمعيات مربي الدواجن والجمعيات الاستهلاكية وغيرها من الجمعيات التعاونية عند فحصها لميزانياتها السنوية وحساباتها الختامية دعوة الجهاز لحضور هذه الاجتماعات ويجوز للجهاز تكليف مندوب عنه لحضورها.
المادة 64 مكرر
لا يجوز ترقية عضو الجهاز إلى درجة تعلو درجته إذا تحصل على تقدير كفاءة متوسط السنتين الأخيرتين من السنوات المقررة للترقية.
ويشترط في ترقية عضو الجهاز إلى درجة مراقب أول أن يكون قد تحصل على تقدير كفاءة بدرجة “ممتاز” خلال السنتين الأخيرتين من السنوات المقررة للترقية.
مادة 3
تلغى المادتان 4 ، 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المشار إليها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بمدونة التشريعات.
- صدر في سرت: 6/ صفر
- الموافق: 20/ الطير/ 1370 و.ر.
- أمانة مؤتمر الشعب العام