Skip to main content

مرسوم ملکي بترقية ضباط في الجيش الليبي

7 أغسطس 1961

مرسوم ملکي بترقية ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و 91 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الأتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رائد اعتباراً من 9 أغسطس 1961

1. محمد عبد المولى مراجع.16. حسين عبد الرحمن الشريف.
2. عبد السلام الشكشوكي.17. سالم المهدي الفرجاني.
3. عبد الله الشيباني سويسي.18. عابد جاد الله بوزید.
4. الركن عون ارحومة شقيفه.19. عبد الونيس محمد العبار.
5. حسين علي الفرجاني.20. محمد یونس خلیفة.
6. طاهر بو قعيقيص سالم رجب جعفر.21. خليل حفالش العبار خان رسام.
7. يوسف حسين القزلة.22. فرحات علي العماري.
8. مختار ابراهيم البنغازي.23. رمضان مصطفى صلاح.
9. عبد الوهاب محمد العاشق.24. صالح عبدالحميد الصبيحي.
10. عثمان عباس القاضي.25. حسونة حسن عاشور.
11. يونس بوعجيلة العمراني.26. سعد الدين بوشويرب.
12. أحمد ضياء الدين المفعى.27. مفتاح عطية الباح.
13. عبد الله عمران المنصوري.28. محمد محمد تومیه.
14. علي أحمد المريمي.29. مبروك حميده بن طاهر.
15. بشير عمر اليفرني.30. الركن عبد العزيز إبراهيم الشلحي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
  • الموافق 7 أغسطس 1961 م
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • بامر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء