مرسوم ملکي بترقية ضباط في الجيش الليبي
7 أغسطس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکي بترقية ضباط في الجيش الليبى
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 12 و 91 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الضباط الأتية أسماؤهم من رتبة رئيس إلى رتبة رائد اعتباراً من 9 أغسطس 1961
1. محمد عبد المولى مراجع. | 16. حسين عبد الرحمن الشريف. |
2. عبد السلام الشكشوكي. | 17. سالم المهدي الفرجاني. |
3. عبد الله الشيباني سويسي. | 18. عابد جاد الله بوزید. |
4. الركن عون ارحومة شقيفه. | 19. عبد الونيس محمد العبار. |
5. حسين علي الفرجاني. | 20. محمد یونس خلیفة. |
6. طاهر بو قعيقيص سالم رجب جعفر. | 21. خليل حفالش العبار خان رسام. |
7. يوسف حسين القزلة. | 22. فرحات علي العماري. |
8. مختار ابراهيم البنغازي. | 23. رمضان مصطفى صلاح. |
9. عبد الوهاب محمد العاشق. | 24. صالح عبدالحميد الصبيحي. |
10. عثمان عباس القاضي. | 25. حسونة حسن عاشور. |
11. يونس بوعجيلة العمراني. | 26. سعد الدين بوشويرب. |
12. أحمد ضياء الدين المفعى. | 27. مفتاح عطية الباح. |
13. عبد الله عمران المنصوري. | 28. محمد محمد تومیه. |
14. علي أحمد المريمي. | 29. مبروك حميده بن طاهر. |
15. بشير عمر اليفرني. | 30. الركن عبد العزيز إبراهيم الشلحي. |
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- بامر الملك ادریس
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.