مرسوم ملکي بتعيين ضابط احتياط في الجيش الليبي
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد بوغرارة سالم الكريكشي ضابطاً احتياطياً في الجيش برتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.