Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين ضابط احتياط في الجيش الليبي

7 أغسطس 1961

مرسوم ملکي بتعيين ضابط احتياط في الجيش الليبي

  • نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 19 و 12 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد بوغرارة سالم الكريكشي ضابطاً احتياطياً في الجيش برتبة رئيس.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
  • الموافق 7 أغسطس 1961 م.
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء