مرسوم ملکي بتعيين ضابط احتياط في الجيش الليبي
7 أغسطس 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 7 أغسطس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
مرسوم ملکي بتعيين ضابط احتياط في الجيش الليبي
- نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 19 و 12 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد بوغرارة سالم الكريكشي ضابطاً احتياطياً في الجيش برتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.