مرسوم ملکي بتعيين ضابط احتياط في الجيش الليبي
- نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادتين 19 و 12 من قانون الجيش الليبي.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد بوغرارة سالم الكريكشي ضابطاً احتياطياً في الجيش برتبة رئيس.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
- الموافق 7 أغسطس 1961 م.
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء