مرسوم ملکي بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس الركن محمود البشير بن ناجي من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.