Skip to main content

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

1 أغسطس 1961

مرسوم ملكي بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 12 و19 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الضباط الآتية أسماؤهم من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول اعتباراً من 9 أغسطس 1961:

1. ابراهیم محمد راشد.21. سعد السنوسي عبد السيد.
2. سالم موسى الشريف. 22. رجب عبد السلام هلال.
3. اسماعيل الصديق اسماعيل.23. محمد بالقاسم عثمان.
4. يوسف التومي الشيباني.24. محمد عبد السلام شنيب.
5. نصر الدین محمد هامان.25. أبوعجيلة مفتاح.
6. على عبد القادر العوكلي. 26. محمد مفتاح القذافي.
7. محمد المكي بوزيد. 27. صالح مراجع بوجدين.
8. عبد الهادى حازم.28. يونس عبد السلام المريمي.
9. أدم سعيد الحواز.29. سالم خطاب عبد الله.
10. طاهر محمد الجديد.30. محمد محمد الغول.
11. عمر يونس العرفي.31. موسى احمد الحاسي. 
12. محمد محمود بدر. 32. مفتاح فرج دخیل. 
13. سعد عبد السلام بعيو.33. محمد مختار الدعوكي.
14. عبد الرحمن حامد.34. نورى جمعة العرادي.
15. رمضان الأسطى عمر.35. جمعة محمود العروش.
16. محمد محمد الفقيه.36. عبد الحميد محمد مدرود.
17. يوسف يحيى المحجوب. 37. صالح عبد الحفيظ عوض.
18. جاب الله حامد مطر.38. محمد على الجهمي.
19. شیر محمد ساسی.39. محمد الهادي الترهوني.
20. على احمد الجفائري

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 25 صفر 1381 هـ
  • الموافق 1 أغسطس 1961
  • يونس عبد النبي بالخير
  • وزير الدفاع
  • بأمر الملك ادریس
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء