Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

17 أغسطس 1961

مرسوم ملكي بتعيين عضو في مجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 95 و 96 و 128 من الدستور، ونظراً لوفاة المرحوم السيد أحمد رفيق المهدوى عضو مجلس الشيوخ المعين ضمن أعضاء ولاية برقة.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد محمد على يوسف لنقي عضواً بمجلس الشيوخ في المقعد الذي خلا بوفاة المرحوم السيد أحمد رفيق المهدوي.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك ادریس 
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 6 ربيع الأول سنة 1381 هـ
  • الموافق 17 أغسطس سنة 1961 م
  • أحمد عون سوف
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة