مرسوم ملکي بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد عبد القادر العلام سفير المملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية العراقية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدروه.