قرار بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
يستبدل بعبارتي وزير الشباب والرياضة و وزارة الشباب والرياضة أينما وردتا فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية الليبية الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1966م المشار إليه والقرارات الصادرة بمقتضاه عبارتا، وزير العمل والشئون الاجتماعية و وزارة العمل والشئون الاجتماعية
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.