قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد القادر غوقة، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويعين مراقباً للعمل والشئون الاجتماعية ببنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.