Skip to main content

قرار بنقل موظف

5 نوفمبر 1969

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م،
  • وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م، 
  • وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1 

ينقل  السيد، عبد القادر غوقة، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويعين مراقباً للعمل والشئون الاجتماعية ببنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 24 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 5 نوفمبر 1969م