قرار بنقل موظف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بنقل موظف

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

ينقل  السيد، عبد القادر غوقة، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويعين مراقباً للعمل والشئون الاجتماعية ببنغازي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly