قرار بنقل موظف
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 15 رجب سنة 1389 هـ الموافق 27 سبتمبر سنة 1969 م،
- وعلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 م،
- وعلى اللائحة رقم 2 لسنة 1962 م بشأن النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد والقرارات المعدلة لها،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
ينقل السيد، عبد القادر غوقة، الموظف بوزارة الشباب والرياضة سابقاً الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويعين مراقباً للعمل والشئون الاجتماعية ببنغازي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بطرابلس في 24 شعبان 1389 هـ
- الموافق 5 نوفمبر 1969م