Skip to main content

قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

10 نوفمبر 1969

قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

تمد المدة المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • محمد علي الجدى 
  • وزير العدل
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 من شعبان 1389 هـ 
  • الموافق 10 من نوفمبر 1969 م