قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
10 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار بمد المدة المنصوص عليها في المادة 120 من قانون نظام القضاء
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
تمد المدة المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون نظام القضاء المشار إليه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- محمد علي الجدى
- وزير العدل
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 من شعبان 1389 هـ
- الموافق 10 من نوفمبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.