Skip to main content

قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات

10 نوفمبر 1969

قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969م بشأن إعادة تنظيم المحاكم و النيابات،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يختار لعضوية لجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات المنصوص عليها في المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل المحاكم والنيابات المشار اليه كل من:

  1.  السيد، محمد عبد الكريم – عزوز المستشار بالمحكمة العليا
  2. الشيخ، عبد الحميد عاشور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
  3.  السيد، أحمد الطشاني –  رئيس محكمة الاستئناف المدنية

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية:

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الجدى 
  • وزير العدل
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 10 نوفمبر 1969م