Skip to main content

قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات

10 نوفمبر 1969

قرار باختيار أعضاء بلجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق 25 أكتوبر 1969م بشأن إعادة تنظيم المحاكم و النيابات،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يختار لعضوية لجنة إعادة تشكيل المحاكم والنيابات المنصوص عليها في المادة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن تشكيل المحاكم والنيابات المشار اليه كل من:

  1.  السيد، محمد عبد الكريم – عزوز المستشار بالمحكمة العليا
  2. الشيخ، عبد الحميد عاشور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
  3.  السيد، أحمد الطشاني –  رئيس محكمة الاستئناف المدنية

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية:

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على الجدى 
  • وزير العدل
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 29 شعبان 1389 هـ
  • الموافق 10 نوفمبر 1969م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.