Skip to main content

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

12 مارس 2024

قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3 اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقا رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتنظيم بعض الأحكام الأخرى في شأنها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية وتعديله.
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رقم 205 المؤرخ في 2023/11/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ 2024/03/05 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 5026 المؤرخ 2024/03/07 م.

قرر

مادة 1

تضاف إلى المهن الطبية المحددة بالمادة 27 من لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية المشار إليها مهنة المختبرات الطبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر قي 1 رمضان 1445 هجري
  • الموافق 12 -3 -2024 میلادی