Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الاسطوانات

2 يوليو 1961

قرار رقم 34 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الاسطوانات

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أسماؤها أدناه إلى ليبيا:

  1. اسطرانتا شريط (سليمان وملكة سبأ) (Solomon and Sheba Sound Track) التسجيل الصوتى للشريط بطر لة بول برينر Tul Brynner and Gina Lollobrigida وجينا لولو بريجيدا ارقامها ( ستریائی) UAL 4051, UAS 5051 (Stereo) Ida.
  2. الاسطوانات التي تحمل اسم (إسرائيل تتكلم) (Israel Speaks) منتخبات من خطب ابا ايبان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة ترويها اليانور روزفلت Selections of the Speeches of Aba Eban، والاسطوانات تحمل الرقم 9002 (9002 Narrated by Eleanor Roosevelt (UAL.
  3. اسطوانتا بلوخ (شالوم بن حاييم) Bloch: (Schelomo and Ben Haim) From Israel Leopold Stokowski and the Symphony of the Air UAL 7005, UAS 8005 (Stereo) من إسرائيل عزف فرقة سيمفونية الهواء بقيادة ليبولد ستوکر فسکی و قماها ( ستریائی) 8005 و 7005 (عادي).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 يوليه 1961 
  • الموافق 19 محرم 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية