Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتنظيم وزارة شؤون البترول

24 يونيو 1961

قرار مجلس الوزراء بتنظيم وزارة شؤون البترول

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 3 مايو 1961 بتعيين وزير الشئون البترول.
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول.

قرر

مادة 1

تنشأ بوزارة شئون البترول الإدارات الآتية لمباشرة الاختصاصات المبينة قرين كل منها:

  1. الإدارة العامة، وتتولى:
  • أ. تنظيم إشراف الوزارة على أعمال لجنة البترول وفقا لأحكام القانون.
  • ب. الإشراف على جميع الإدارات الأخرى التي تتكون منها الوزارة.
  1. إدارة البحوث والدراسات، وتتولى:
  • أ. رسم السياسة البترولية العامة ووضع الخطط اللازمة لتنظيم شئون البترول في ضوء التشريعات المنظمة للبترول في البلاد.
  • ب. دراسة إمكانيات افساح المجال امام شركات البترول العالمية الأخرى في مختلف الدول للبحث عن البترول فى ليبيا.
  • ج. بحث ودراسة مختلف القوانين واللوائح المنظمة لشئون البترول لدى الدول الاخرى ذات الخبرة فى استغلاله وذلك لإمكان الاستفادة منها.
  • دراسة التشريعات البترولية المعمول بها حاليا فى البلاد والنظر فيها على ضوء التجارب العملية.
  1. إدارة التفتيش والرقابة الفنية، وتتولى:

التفتيش على الأعمال الفنية لشركات البترول ومراقبة انتاج البترول والقيام بكافة الإجراءات التي تؤدي إلى المحافظة على الحقوق المالية للدولة فيما يتعلق بنشاط تلك الشركات.

  1. إدارة الأعمال والالتزامات، وتتولى :
  • أ. دراسة التراخيص وعقود الامتياز المعروضة على لجنة البترول من جميع الشركات التي ترغب في البحث والتنقيب والاستغلال.
  • ب. العمل على تقديم المساعدة لشركات البترول فى تأدية أعمالها بشتى الطرق بما يحقق المصلحة العامة، وتنظيم تقديم هذه المساعدة مع الجهات المختصة في الولايات.
  1. إدارة الاتصال والاستعلامات، وتتولى:
  • أ. إمداد الجهات المهتمة بشئون البترول بكل ما يلزم من بيانات ومعلومات عن تطورات البترول فى البلاد وتلقى البيانات والمعلومات التي تنشر عن البترول في الخارج.
  • ب. الاشتراك فى المؤتمرات الدولية العامة او الاقليمية والتي تتعلق بشئون البترول.
  1. إدارة الرسم والتخطيط، وتتولى:

وضع الخرائط والصور والتخطيطات المتعلقة بتطورات البترول اجراء اعمال المسح والرسم للأقسام البترولية في جميع أنحاء البلاد.

  1. إدارة التدريب، وتتولى:

إفساح المجال وإتاحة الفرص لتدريب العناصر الوطنية على مختلف الأعمال المتعلقة بشئون البترول سواء في الشركات التي تعمل داخل البلاد أو بإيفادهم إلى الخارج. 

  1. إدارة الشئون الإدارية، وتتولى:

القيام بأعمال السكرتارية والطباعة والسجلات والحسابات والمكتبة.

مادة 2

تنقل إلى وزارة شئون البترول اختصاصات وزارة الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بشئون البترول.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في البيضاء في 11 محرم 1381 هـ
  • الموافق 24 يونيه 1961 م
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء