قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد عميد، طارق حمودة رمضان الثمن، رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء