Skip to main content

قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين

25 يونيو 1961

قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى المادة 11 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959.

قرر

مادة 1

يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام قانون مقاطعة اسرائيل المشار إليه والقرارات المنفذة له بالموظفين الاتى ذكرهم، كل فى دائرة اختصاصه:

  1. موظفو مصلحة الجمارك من الدرجة السابعة فما فوق.
  2. موظفو مكتب مقاطعة اسرائيل من الدرجة السابعة فما فوق.

مادة 2

يلغي قرار وزير المالية بمنح صفة الضبطية لبعض الموظفين الصادر في 6 من سبتمبر 1959 المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 12 محرم 1381 هـ
  • الموافق 25 يونيه 1961 م
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية