Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

2 يونيو 1961

قرار رقم 33 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفي القائمة السوداء

وزیر المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريـخ 13-3-1956.
  • وعلى القرار الصادر فـي 1-10-1957.
  • وعلى القرار رقم 62 لسنة 60 الصادر في 21-12-1960.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء ناقلة الزيوت الدانمركية (سيام) SIAM ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية بعد ان تقدمت بالضمانات المطلوبة.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يحظر دخولها الى الموانئ الليبية لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة الامريكية (بالك ليدار) Bulk Leader والتي كانت سابقا ناقلة زيوت ليبيرية تحت اسم (سيلفار هالس) Silver Hulls.
  2. الباخرة الايطالية (شي شي . ت) Cici. T.
  3. الباخرة اليونانية (الكساندرا) Alexandra.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 2 يونيو 1961 م
  • الموافق 19 محرم 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية