أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس

28 فبراير 2022

قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 333 لسنة 2012 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري المتعلق بغرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي للوزارة.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة الإدارة لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس رقم  03/2/6 المؤرخ في 2021/1/2 م. 

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس على النحو المبين بمرفقات هذا القرار:

  1. الهيكل التنظيمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس.
  2. اللائحة الإدارية الغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس.
  3. اللائحة المالية الغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه والجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة 

المرفق رقم 1 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الغرفة التجارة والصناعة والزراعة – طرابلس 

المحتويات

الهيكل التنظيمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة

مادة 1

 يتكون الهيكل التنظيمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة – طرابلس مما يلي: 

  1. الجمعية العمومية 
  2. لجنة الإدارة.
  3. رئيس لجنة الإدارة.
  4. المدير العام. 
  5. إدارة الشؤون الإدارية.
  6. إدارة الشؤون المالية. 
  7. إدارة الاستثمار والمشروعات. 
  8. إدارة القيد والتوثيق. 
  9. إدارة العلاقات والتعاون الدولي.
  10. إدارة الموارد البشرية.
  11. مكتب أمانة السر وشؤون اللجنة.
  12. مكتب الشؤون القانونية.
  13. امین الصندوق.
  14. مكتب الإعلام.
  15. مكتب تقنية المعلومات. 

اختصاصات الجمعية العمومية للغرفة 

مادة 2

تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يلي: 

  1. النظر في تقرير لجنة الإدارة عن أنشطة الغرفة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
  2. النظر في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية. 
  3. اعتماد الميزانية والحساب الختامي للغرفة.
  4. تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
  5. النظر في المسائل التي يرى وزير الاقتصاد والتجارة عرضية عليها.كما يعرض عليها في جدول الأعمال.
  6. أية اختصاصات مسندة إليها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.

اختصاصات لجنة الإدارة 

مادة 3

لجنة الإدارة هي الجهة المختصة بتسيير شؤون الغرفة وتصريف أمورها واتخاذ ما تراه لازما من قرارات وتوصيات التحقيق أهداف الغرفة وعلى الأخص مايلي: 

  1. اقتراح السياسة العامة للغرفة وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها والإشراف على تنفيذها.
  2. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
  3. اقتراح الهيكل التنظيمي للغرفة وعرضه على الجمعية العمومية.
  4. اقتراح اللوائح الداخلية الخاصة بالشؤون الفنية الإدارية والمالية وعرضها على الجمعية العمومية. 
  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضه على الجمعية العمومية للاعتماد.
  6. تعيين المدير العام ومدراء الإدارات بالغرفة وفقا للملاك الوظيفي وإنهاء خدماتهم بناء على اقتراح رئيس. لجنة الإدارة.
  7.  قبول الهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا التي تقدم للغرفة.یام بالغرف هيهات. 
  8. وضع نظم وإجراءات التوفيق والتحكيم بالغرفة.
  9. تشكيل اللجان الفنية وتحديد مهامها.
  10.  وضع البرامج اللازمة لتدريب وتطوير العناصر البشرية.
  11.  أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للنظم والتشريعات النافذة أو من قبل الجمعية العمومية.

اختصاصات رئيس لجنة الإدارة 

مادة 4

يختص رئيس لجنة الإدارة بممارسة المهام التالية:

  1. متابعة تنفيذ السياسة العامة للغرفة وقرارات لجنة الإدارة.
  2. تمثيل الغرفة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  3. الإشراف على أعمال المدير العام بالغرفة.
  4.  دعوة لجنة الإدارة للاجتماع وتحديد جدول الأعمال ترؤس اجتماعات اللجنة والتوقيع على قراراتها ومحاضر اجتماعاتها.
  5. عرض المقترحات التي تسهم في تطوير وتنمية نشاط وموارد الغرفة.
  6. ما يتم تكليفه به من اختصاصات من قبل لجنة الإدارة أو من قبل الجمعية العمومية وفقا للتشريعات النافذة.

اختصاصات مدير العام للغرفة

مادة 5

يتولى مدير عام الغرفة ممارسة الاختصاصات التالية:

  1. الإشراف على سير العمل اليومي بالغرفة.
  2. تنسيق العمل بين الإدارات والمكاتب.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن رئيس ولجنة الإدارة.
  4. الاشراف على اعداد التقارير الشهرية والسنوية.
  5. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وفقا للضوابط المعتمدة، وإحالتها إلى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.
  6. التحضير لجلسات لجنة الإدارة بالتنسيق مع أمانة سر اللجنة. 
  7. متابعة أنشطة وفعاليات الغرفة مع رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.
  8. مباشرة الإجراءات المتعلقة بالمصروفات الإدارية وفقا للوائح المعتمدة ومتابعتها مع الإدارات والمكاتب المختصة بالغرفة. 
  9. اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الأنشطة بالغرفة.
  10. ما يسند إليه من مهام أخرى من قبل لجنة الإدارة أو من رئيسها طبقا للوائح المنظمة لعمل الغرفة والأعراف المتبعة في هذا الشأن.

اختصاصات إدارة الشؤون الإدارية

مادة 6

 تختص ادارة الشؤون الإدارية بما يلي: 

أداء المهام المتعلقة بالشؤون الإدارية وشئون العاملين والفوظات وفقا لأحكام اللوائح المنظمة للعمل بالغرفة وعلى الأخص ما يلي:  –

  1.  الإعداد لإجراءات التعيين، والترقية، والإعارة وغيرها من المسائل المتعلقة بالعاملين بالغرفة.
  2. حفظ ملفات العاملين بالغرفة.
  3.  تنظيم ومتابعة حضور وانصراف العاملين، وإعداد الجداول، المناوبة اليومية، ومتابعة تنفيذها.
  4. وضع المقترحات اللازمة لتطوير نظام المحفوظات باستخدام الميكنة الحديثة – المنظومات الإلكترونية ووسائل الحفظ والاسترجاع المتطور.
  5. تنظيم حركة البريد الصادر والوارد للغرفة، وحفظ الوثائق والمستندات في الملفات المخصصة لها حسب التصنيف المقرر.
  6. تنظيم الخدمات الإدارية داخل مقر الغرفة.
  7. تنظيم الاستعلامات وأعمال الحراسة والغفارة بمقر الغرفة، وتطبيق قواعد واجراءات الأمن والسلامة.
  8. القيام بالإجراءات اللازمة بأعمال الصيانة للمقر والأصول المملوكة للغرفة.
  9. أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل المدير العام وفقا للوائح المنظمة العمل الغرفة.

اختصاصات إدارة الشؤون المالية 

مادة 7

تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 

  1. أداء المهام المتعلقة بالشؤون المالية وفقا لأحكام اللوائح المنظمة للعمل بالغرفة.
  2. متابعة تنفيذ الاعتمادات المالية بميزانية الغرفة أولا بأول، وإعداد التقارير الدورية وإحالتها للمدير العام.
  3. إصدار أذونات الصرف والصكوك المتعلقة بالأعمال والبروفات اليومية والدورية للغرفة.
  4. مسك الدفاتر والسجلات المتعلقة بحسابات الغرفة،وسجال الأصول المملوكة للغرفة واعداد القيود المحاسبية.
  5. إجراء المطابقات الخاصة بحسابات الغرفة لدى المصارف وإنهاء تسويتها أولا بأول.
  6. الإشراف المباشر على الخزائن المالية، وتنظيم عملها وفقا للوائح المالية المعتمدة تمهيدا لإجراء الجرد السنوي لها.
  7. تسجيل الايرادات الواردة للغرفة وفق النظام المحاسبي المعتمد بالغرفة، وإمساك الدفاتر اللازمة بالخصوص.
  8. إعداد مرتبات العاملين بالقرفة والمستحقات الأخرى وفق للوائح المعتمدة.
  9. إعداد إجراءات صرف علاوة السفر والمبيت للموفدين في مهام رسمية داخلية أو خارجية وفقا للوائح المعتمدة.
  10. إحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات القانونية الى الجهات المختصة.
  11. متابعة التسويات الخاصة بالعهد المستديمة و المؤقت.
  12. الإشراف على المخزن ودورته المستندية وحركة التوريد والصرف، وإجراء الجرد الدفتري والفعلي للمخزن.
  13. توفير المستندات وكل ما يلزم لإعداد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية وفقا للآلية المعتمدة بالغرفة.
  14. أية مهام أخرى يتم تكليفها بها من قبل المدير العام أو تختص بمهام وفقا للنظم والتشريعات النافذة.

اختصاصات إدارة الاستثمار والمشروعات

مادة 8 

تختص إدارة الاستثمار والمشروعات بما يلي:

  1. العمل على تشجيع المنتسبين للغرفة، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة لتطوير أنشطتهم وتشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة.
  2. إعداد الدراسات اللازمة في مجال الاستثمار، وإدارة الأصول المملوكة للغرفة والتخطيط للعمليات الاستثمارية التحقيق أهداف الغرفة، وفي حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويشمل ذلك دراسة وتقييم طلبات الاستثمار التي تقدم للغرفة.
  3. اقامة وتنظيم الندوات وورش العمل حول فرص وبرامج الإستثمار والتنسيق والتواصل مع الجهات المختصة بتنفيذ سياسات وبرامج الاستثمار لتعميم فرص الاستثمار الجديدة في المجالات الاقتصادية على المنتسبين بالغرفة حسب الآلية المعتمدة من لجنة الإدارة.
  4. إعداد التقارير الدوري عن نشاط الإدارة.

اختصاصات إدارة القيد والتوثيق

مادة 9

تختص إدارة القيد والتوثيق بالاتي:

  1. القيام بكافة الإجراءات اللازمة لقيد وتجديد القيد للمنتسبين بالغرفة وإعداد النماذج والإيصالات – استلام وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، وفقا لأحكام التشريعات المنظمة للقيد بالغرفة.
  2. تنظيم وأرشفة كافة القيود والتسجيلات التي تصدر عن الغرفة إلكترونيا من خلال المنظومات المعدة لهذا الغرض بما يضمن سرعة الحصول على البيانات والإحصائيات عن هذه التسجيلات.
  3. القيام بإصدار شهادات المنشأ عن أصل السلع والمواد المنتجة محليا وفقا للآلية التي يتم اعتمادها بالخصوص.
  4. التصديق على المستندات وفقا للضوابط والشروط المعتمدة.
  5. تقديم المقترحات اللازمة لتحسين وتطوير إجراءات القيد وتسهيل تقديم الخدمات للمنتسبين للغرفة.من إعداد الدراسات الرامية إلى تنظيم الشؤون التجارية والصناعية والزراعية والخدمات، واقتراح ما يلزم لتطويرها.
  6. إعداد تحليلات مبسطة عن القضايا والتطورات الاقتصادية.
  7.  جمع وتبويب الإحصاءات الاقتصادية المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. إعداد مذكرات الغرفة حول القضايا الاقتصادية المحلية وخاصة تلك المتعلقة بالسياسات والإجراءات ذات الطابع الاقتصادي.
  9. إعداد قاعدة بيانات تتضمن معلومات عن كافة التقارير الاقتصادية الدورية التي يتم إعدادها بما يضمن سرعة وسهولة الحصول عليها.
  10. المشاركة في إعداد الدراسات والأوراق التي تقدمها الغرفة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية
  11. إحاطة المنتسبين للغرفة بالتشريعات واللوائح والقرارات الصادرة بتنظيم قطاعات التجارة والصناعة والزراعة بالتنسيق مع التقسيمات ذات العلاقة بالغرفة.
  12. التواصل والتنسيق مع المراكز والجهات المختصة بوضع المواصفات والمعايير القياسية لتزويد مزاولي الأنشطة بالمواصفات المعتمدة بالتنسيق مع مكتب شؤون الشعب.
  13. دراسة الشكاوى التي يقدمها المنتسبين للغرفة من الآثار السلبية للقرارات والإجراءات الرسمية وتقديم المقترحات بشأن معالجتها بالتنسيق مع التقسيمات ذات العالقة.

اختصاصات إدارة العلاقات والتعاون الدولي

 تختص إدارة العلاقات والتعاون الدولي الدولي بما يلي: 

  1. التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حول كافة المناشط والفعاليات الاقتصادية التي تهم الغرفة وتفريغ هذه البيانات في قاعدة بيانات تحتوي على مواعيد وأماكن هذه الفعاليات الأنشطة المبرمجة ضمن هذه الفعاليات وشروط المشاركة وغيرها من المعلومات وعرضها في تقارير مشفوعة بالتوصيات اللازمة حول أهمية مشاركة الغرفة.
  2. تقديم الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءات ضيوف الغرفة.
  3. القيام بما يلزم لوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لسفر الموفدين عن الغرفة في مهام عمل إلى الخارج.
  4. جمع البيانات حول المعارض التي تقام لمختلف السلع والخدمات وإحاطة المنتسبين بها وفقا للآلية المعتمدة من مجلس الإدارة.
  5. تقديم المقترحات والتوصيات لإقامة الروابط وإبرام الاتفاقيات مع الغرف والمجالس الاقتصادية المختلفة.
  6. إعداد المقترحات اللازمة لإقامة وتنظيم الأنشطة الداخلية التي تنظمها الغرفة مؤتمرات – معارض – ندوات – احتفاليات وغيرها وتتضمن هذه المقترحات البرامج التي تتكون منها هذه الأنشطة واحتياجات التنظيم والإعداد وتحديد المشاركين وغيرها من التفاصيل اللازمة لإقامة هذا النشاط.

اختصاصات إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية

مادة 11

تختص إدارة التدريب وتنمية الموارد البشرية بما يلي: – 

  1. دراسة وتحديد الاحتياجات التدريبية، وإعداد خطة التدريب وفقا لهذه الاحتياجات وتشمل بيانات وافية عن البرامج التدريبية والموازنة التقديرية لتنفيذ هذه البرامج.
  2. الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية بعد اعتمادها وتقييمها بشكل دوري وعرض نتائج التقييمات
  3. إعداد الدراسات التي من شأنها رفع كفاءة التدريب وخاصة ما يتعلق بتقديم المقترحات اللازمة لممارسة الغرفة اختصاصاتهاوإقامة المؤسسات التعليمية في مختلف الأنشطة ويشمل ذلك إنشاء وتأسيس واعتماد هذه المؤسسات والمقررات الدراسية وطريقة وأسلوب إدارتها وإعداد اللوائح الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. إعداد دليل الشركات ومؤسسات التدريب والمدربين يحتوي على المعلومات والبيانات اللازمة بالخصوص
  5. التنسيق مع الجهات المختصة في مجالي تنمية القوة العاملة والتنمية الإدارية” للتعرف على نشاطها وبرامجها التدريبية وتوفير فرص الاستفادة منها للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
  6. تقديم المشورة للمنتسبين للغرفة في مجال نظم وتشريعات علاقات العمل في القطاع الخاص.
  7. إجراء الدراسات المتعلقة بشؤون العمل وتفعيل دور القطاع الخاص في جذب واستيعاب العمالة الوطنية وكيفية الدعم والترويج لبرامج التأهيل والتدريب وتحفيز المنخرطين في هذه البرامج.
  8. توفير برامج ريادية لنشر الوعي حول دور المرأة في الحياة الاقتصادية والبرامج التدريبية الخاصة بسيدات الأعمال والمشاريع الخاصة بالمرأة. 
  9. التنسيق مع إدارات الغرفة لترشيح العاملين للدورات والبرامج التدريبية المدرجة ضمن خطة التدريب بما يتناسب وطبيعة عمل المرشحين.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
  11. أية مهام أخرى يتم تكليفها بها طبقا لأحكام اللوائح المنظمة للعمل بالغرفة.

اختصاصات مكتب أمانة شؤون لجنة الإدارة

مادة 12

يختص مكتب أمانة شؤون لجنة الادارة بما يلي:

  1.  التحضير لاجتماعات لجنة الإدارة من خلال استلام وتجمع المذكرات والمستندات الخاصة بموضوعات جدول أعمال اجتماعات لجنة الإدارة.
  2. القيام بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالدعوة لحضور اجتماعات لجنة الإدارة حسب الإجراءات والآلية المعتمدة بالخصوص.
  3.  تدوین وتوثيق محاضر اجتماعات لجنة الإدارة مع مراعاة أن يتم إدراج كافة المعلومات والبيانات عن هذه الاجتماعات إعداد هذه المحاضر وفقا للأحكام الواردة باللوائح المنظمة لعمل الغرفة.
  4. إمساك سجل خاص بقرارات لجنة إدارة الغرفة ورئيسها تدون به القرارات الصادرة عن لجنة الإدارة أو رئيسها ويتم ختمها وترقيمها وتعميمها وفقا للأحكام الواردة باللوائح المنظمة النشاط الغرفة.
  5.  تنظيم مواعيد ومقابلات رئيس وأعضاء لجنة الإدارة 
  6. حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.
  7.  تلقي المراسلات الواردة لرئيس لجنة الإدارة وعرضها ومتابعة ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  8. إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من رئيس لجنة الإدارة.

اختصاصات مكتب الشؤون القانونية

مادة 13

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي: 

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات التي تصدر عن الغرفة.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات العقود والتصرفات القانونية الأخرى التي تبرمها الغرفة.
  3. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي تعال اليه.
  4. إعداد المكاتبات ذات الطابع القانوني أو التي تصدر إعمالا لرأي أو مشورة قانونية.
  5. إبداء الرأي القانوني في الدعاوى التي تكون الغرفة طرفا فيها ومتابعة سيرها مع الجهات المعنية.
  6. متابعة القضايا التي ترفع من أو على الغرفة
  7. أية مهام أخرى تسند إليه من قبل لجنة الإدارة أو رئيسها

اختصاصات مكتب أمين الصندوق 

مادة 14

يختص مكتب أمين الصندوق بما يلي:۔

  1. مراجعة المعاملات المالية والتأكد من استيفاء المستندات المؤيدة لها وفقا للنظم المالية المعمول بها.
  2. التأكد من دقة وسلامة الحسابات المصرفية والقيود في مختلف السجلات المالية.
  3. التأكد من سلامة حفظ السيولة النقدية والمستندات المائية بالغرفة.
  4. التأكد من تطبيق التشريعات المالية المعمول بها.
  5. إجراء الجرد المفاجئ للخزائن المالية.
  6. إعداد تقارير دورية عن عمل المكتب.

اختصاصات مكتب الإعلام

مادة 15

يختص مكتب الإعلام بما يلي: 

  1. القيام بتصوير وتوثيق المناشط والفعاليات التي تقيمها الغرفة وتنظيم أرشيف لكل نشاط.
  2.  التنسيق مع كافة أجهزة ووسائل الإعلام لإبراز أنشطة الغرفة وإعداد المادة الاعلامية لهذه التغطية. 
  3. متابعة ورصد كافة ما ينشر عن الغرفة في مختلف وسائل الإعلام وعرضها في تقارير دورية.
  4. الإشراف على موقع الغرفة بشبكة المعلومات الدولية و إدراج كافة أخبار ونشاطات الغرفة بالموقع وفقا للآلية التي تضعها لجنة الإدارة.
  5. الإشراف على طباعة وإصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالغرفة.
  6. الإشراف على مكتبة الغرفة من خلال تنفيذ النظم المتعلقة بالمجال الفني للمكتبات وتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات وتصنيفها وفهرستها وتسهيل سبل الاطلاع والإعارة
  7. تقديم المقترحات اللازمة لتطوير نشاط المكتبة والاستفادة الداخلية والخارجية من محتوياتها.

اختصاصات مكتب تقنية المعلومات 

مادة 16

يختص مكتب تقنية المعلومات بما يلي:۔ 

  1. القيام بأعمال التصميم والتركيب والربط لمنظومات الحاسب الآلي بالغرفة بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
  2. ربط أجهزة وشبكات الحاسوب الموجودة بمكاتب الغرفة مع شبكة المعلومات الدولية و الانترنت.
  3. اقتراح نظم المعلومات وفق أحدث المعايير بمراعاة الجودة والحماية اللازمة.
  4. تحديد مواصفات أجهزة الحاسوب المطلوب شرائها للغرفة.
  5. القيام بأعمال الصيانة للمنظومات وأجهزة الحاسب الآلي
  6. الإشراف الفني على منظومات الأمن والسلامة و الكاميرات – البصمة – المواقع والبوابات الإلكترونية.
  7. تحديد الاحتياجات لتطوير الشبكات والمنظومات الالكترونية بالغرفة.
  8. إعداد تقارير يومية عن نشاط المكتب وإحالتها لمدير عام الغرفة.

اختصاصات إضافية للغرفة

مادة 17

تتولى لجنة إدارة الغرفة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وإجراءات التوفيق و التحكيم وفقا لأحكام النظم والتشريعات النافذة.

الاختصاص بإصدار قرار التنظيم الداخلي للغرفة

مادة 18

يصدر بالتنظيم الداخلي والتقسيمات الفرعية واختصاصاتها التفصيلية قرار من لجنة إدارة الغرفة بما لا يتعارض مع الهيكل التنظيمي المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.

المرفق رقم 3- أ بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 216 لسنة 2022 م بشأن باعتماد اللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة – طرابلس 

اللائحة المالية الغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس.

الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة 

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على غير ذلك: 

الغرفة غرفة التجارة والصناعة والزراعة -طرابلس
القانون القانون رقم 23 لسنة 2010م 
اللائحة التنفيذيةاللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2010م 
لجنة الإدارةمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة.طرابلس.
رئيس لجنة الإدارةرئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة.طرابلس.
المدير العام مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة.طرابلس 
الاعتمادات الماليةالمبالغ المدرجة للميزانية التقديرية للغرفة
المكونات الإداريةالتقسيمات الإدارية المكونة للهيكل التنظيمي المعتمد للغرفة 
المدير المالي مدير إدارة الشؤون المالية

مادة 2 

تنظم هذه اللائحة الشئون المالية للغرفة.

مادة 3 

تصدر لجنة الإدارة بناء على عرض من رئيس لجنة الإدارة قرارا يحدد فيه صلاحيات المستويات الإدارية في اعتماد صرف المبالغ المالية أو الالتزام بها وذلك بما يتماشى وحجم العمل ويحقق الرقابة الداخلية السليمة.

مادة 4

تبدأ السنة المالية للغرفة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.

مادة 5 

يجوز التأمين على أصول الغرفة وممتلكاتها ضد جميع الأخطار التي تحددها إدارة الغرفة وفيما عدا حالات التأمين على السيارات فإن إبرام بوالص التأمين ضد الأخطار يكون وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 6 

يتم الصرف بصكوك أو نقدا إذا دعت الظروف ويجب استيفاء كافة المستندات التي تزيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم سابقة الصرف، وأن كافة الدفعات المقدمة يقابلها ضمان كاف.

مادة 7 

يحظر على أمناء الخزائن إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقدية يخص الغير في خزائن الغرفة ويتعين إجراء جرد دوري مفاجئ لأرصدة الخزائن بين وقت وآخر يقوم به أمين الصندوق للغرفة أو من يقوم بعمله بحضور أمين الخزينة 

مادة 8 

يصدر مدير إدارة الشؤون المالية التعليمات اللازمة لحفظ الوثائق والعقود والمستندات وتنظيم تداولها وتحديد المسؤولين عنها لحين حفظها بطريقة سليمة باعتماد من المدير العام.

مادة 9 

يكون التوقيع على الصكوك على النحو التالى: 

  1. المستوى أ المدير العام.أمين الصندوق.
  2. المستوى ب المدير المالي.

الفصل الثاني النظام المحاسبي 

مادة 10 

يقوم النظام المحاسبي للغرفة على مبدأ الاستحقاق في تحديد المصروفات، ومبدأ تحقق الإيراد في تحديد الإيرادات، ومبدأ التكلفة في تحديد قيمة الأصول والخصوم، ويهدف النظام المحاسبي إلى:

  1. تنظيم المعاملات المالية وتحديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الغرفة.
  2. تصميم النماذج المناسبة للمستندات المتداولة بالوحدات الإدارية للغرفة.
  3. تحديد الدورات المستندية والربط بينها بما ييسر أعمال الغرفة ويحقق رقابة داخلية فعالة.
  4. وضع دليل للحسابات بما يكفل حسن توجيه القيود المحاسبية ويسهل إعداد التقارير.
  5. المجموعة الدفترية اللازمة لإثبات المعاملات المالية وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها وعلى الغرفة أن تستعمل الحاسوب في معالجة حساباتها.
  6. تنظيم قواعد الصرف والقبض والتحصيل وتحديد الصلاحيات المالية.
  7. الحصول على البيانات والمعلومات المالية عن نواحي الأنشطة المختلفة.
  8. الوصول إلى البيانات الدقيقة التي يعتمد عليها عند إعداد الميزانية التقديرية 
  9. الوصول إلى إعداد الحسابات الختامية وتصوير ميزانية الغرفة في نهاية كل سنة مالية في الوقت المناسب بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من السنة المالية التالية 

مادة 11 

على إدارة الغرفة أن تعتمد تطبيق نظام محاسبي يضمن توفير بيانات مالية دقيقة تعبر عن الواقع وتتفق مع المعايير المحاسبية المتفق عليها بين عموم المحاسبين وما يتم اعتماده منها كمعايير محاسبية محلية أو دولية وهي كما يلي:

  1. دفتر الأستاذ العام ويفتح به الحسابات الرئيسية حسابات الميزانية والإيرادات والمصروفات وترحل إليه إجماليات الحركة الشهرية التي تسجل في دفتر اليومية العامة.
  2. دفتر تحليل المصروفات وتسجل فيه الحركة الشهرية لكل عنصر من عناصر المصروفات أن المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية والأعباء المالية والاستهلاكات.
  3. سجل يبين أرصدة الأصول الثابتة ومجمع الاستهلاك لكل فرع من فروع الأصول الثابتة يمسك سجل مستقل لكل من الأصول الثابتة المستثمرة والأصول الثابتة المستعملة.
  4. ضرورة استعمال الميكنة الحديثة في العمل المحاسبي.

مادة 12 

يجب ترقيم الدفاتر والسجلات القانونية المبينة في المادة السابقة والتصديق عليها بالمحكمة قبل الشروع في استعمالها، ولا يجوز محو أو كشط ما يدون بها، كما لا يجوز الحشر بين السطور أو الكتابة على الهوامش أو الكتابة بقلم الرصاص، ويراعى أن تتم التصحيحات بالدفاتر إذا لزم الأمر 

مادة 13 

يعتمد رئيس لجنة الإدارة بناء على عرض المدير العام ومدير إدارة الشؤون المالية الدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتطبيق النظام المحاسبي، ويجب أن يراعى في هذه الإجراءات ما تقتضيه الأسس تم ازالتها والمبادئ المحاسبية، وأن تتميز بالبساطة والقدرة على توفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها الغرفة والجهات الرقابية المختلفة وأن تحقق الرقابة الداخلية المطلوبة.

مادة 14 

يصدر رئيس لجنة الإدارة بناء على عرض المدير العام ومدير إدارة الشؤون المالية القواعد والضوابط التي من شأنها إحكام الرقابة الداخلية على إجراءات الصرف وحفظ أموال الغرفة.

مادة 15 

ينبغي ألا يتعدى موعد تسليم التقارير المالية التالية التواريخ المحددة قرين كل منها: 

التقرير تاريخ الإصدار 
حافظة الإيراد اليومي.بداية عمل اليوم الذي يليه 
إحصائية الإيرادات الشهرية.خامس يوم عمل من الشهر التالي 
كشوف أرصدة المخزون.خامس يوم عمل من الشهر التالي
بیانات حركة الحسابات وارصدتها الشهرية وميزانخامس يوم عمل من الشهر التالي
مذكرات تسوية الحسابات الجارية بالمصارفعاشر يوم عمل من الشهر التالي 
تقرير مقارنة حركة الإنفاق والإيراد الشهري الفعلي والتقديري ومراقبة الانحراف.اليوم العاشر من الشهر التالي 
الميزانية التقديرية للسنة القادمة 11/30 من السنة السابقة للسنة المنتهية 
الحسابات الختامية والميزانية العمومية 3/30 من السنة المنتهية 

مادة 16 

يصدر المدير العام بناء على عرض من المدير المالي الدليل المحاسبي للغرفة متضمنا أسماء الحسابات الرئيسية والفرعية ورموزها وذلك بما يكفل ميكنة حسابات الغرفة واستخراج البيانات المالية المطلوبة في تواريخها المناسبة والمبينة بالمادة السابقة.

مادة 17 

تعد التقارير التالية في نهاية كل شهر: 

  1. ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة.
  2. كشوف تفصيلية بحركة وأرصدة الحسابات الظاهرة بميزان المراجعة.
  3. تقارير مقارنة عن الإيرادات والمصروفات وبقية النفقات مع بیان الانحرافات عن الاعتمادات المالية وتقديم مبررات بشأنها، وتحال البيانات المذكورة إلى لجنة الإدارة للاطلاع والتوجيه إن كان لذلك مقتضى.

الفصل الثالث الميزانية التقديرية 

مادة 18 

تكون للغرفة ميزانية تقديرية مستقلة تعكس الخطة السنوية النشاط الغرفة التي يضعها مجلس الإدارة وتظهر كما يلي:

  1. .تقديرات الإنفاق على المصروفات الإدارية والعمومية شاملة المرتبات والأجور وما في حكمها.
  2. تقديرات الإنفاق الرأسمالي على أصول ثابتة وما في حكمها.
  3. ميزانية استثمارية تظهر المبالغ التي سيتم توظيفها واستثمارها.
  4. مصادر تمويل موازنات الإنفاق المبينة في البنود السابقة، وتشمل جميع الموارد المتوقع تحصيلها 

طبقا للقانون.

مادة 19 

تعد الميزانية التقديرية في صورة أبواب وبنود طبقا لدليل الحسابات المطبق بحيث يمكن إجراء مقارنة بين بنود الميزانية الفعلية وبنود الميزانية التقديرية للغرفة بصفة دورية لمتابعة الانحرافات التي تسجل بين الفعلي والتقديري فيما يتعلق بالمصروفات، والإيرادات، والتدفقات النقدية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل لجنة الإدارة.

مادة 20 

مع مراعاة أحكام المادة 19 يصدر رئيس لجنة الإدارة منشورا يتضمن تعليماته بإعداد الميزانية التقديرية تبين الخطوات التفصيلية التي تقوم بها كل الإدارات والأقسام المحددة بالهيكل التنظيمي للغرفة.

بتجميع تقديراتها عن إيراداتها ومصروفاتها، وعرضها في شكل تقديرات إجمالية نهائية للسنة المعنية.

مع بيان الأسس التي بنيت عليها تلك التقديرات وتمثل الخطوات التفصيلية المذكورة الإرشادات العلمية والعملية التي تقود إلى وضع تقديرات محكمة تعكس بشكل موضوعي الخطة.

المعتمدة من مجلس الإدارة للفترات المستقبلية والتي يتم تصميمها من قبل خبراء في هذا المجال بمشاركة مدير إدارة الشؤون المالية.

مادة 21 

تحال التقديرات المعدة وفقا للمادة السابقة إلى الإدارة المعنية بالشؤون المالية للغرفة لدراستها وإجراء التوفيق بين الاحتياجات والموارد المالية، ووضع ميزانية تقديرية واحدة تحال إلى لجنة إدارة الغرفة لدراستها واعتمادها.

مادة 22 

تتكون لجنة إعداد الميزانية التقديرية من اللجنة الرئيسية وتتكون من: 

  1. رئيس لجنة الإدارة.
  2. المدير العام.
  3. مدير إدارة الشؤون المالية.
  4. امين الصندوق.

 وتتكون اللجنة الفرعية من حسب القرار الصادر من رئيس لجنة الإدارة.

وتتولى اللجنة الفرعية بتقديم المقترحات واحتياجات الغرفة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية والتي بدورها تدرس هذه الاقتراحات و تقوم بإعداد مشروع الميزانية التقديرية للغرفة وإحالتها للعرض على لجنة الإدارة لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة عليها ومن ثم اعتمادها.

مادة 23 

في مجال وضع الخطط الطويلة الأجل والخطط السنوية للغرفة تتولى لجنة الإدارة دراسة الخطط طويلة الأجل التي لا تقل عن ثلاث إلى خمس سنوات ثم يضع بناء عليها خطط سنوية تنفيذية للخطط طويلة الأجل وأيضا للخطط قصيرة الأجل والسنوية.

الخطة السنوية تشمل الأهداف التسييرية السنوية والانفاقات الرأسمالية التي تحدد الأصول الثابتة التي ينبغي الحصول عليها لتنفيذ مخططات الغرفة، وتسهيل وتطوير أدائها كما تشمل الخطط الاستثمارية للغرفة التي تقوم على توظيف أموال في مشاريع استثمارية خاصة بالغرفة أو المشاركة مع الغير.وتتولى لجنة الميزانية التقديرية ترجمة هذه الخطط إلى موازنات تقديرية 

طبقا للمادة 19 من هذه اللائحة.

مادة 24 

يتم تصوير الميزانية التقديرية في وضعها النهائي على غرار القوائم المالية الختامية طبقا لدليل الحسابات المطبق في الغرفة.

مادة 25 

إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة بسبب ظروف استثنائية مقبولة يستمر العمل بنفسي معدلات الإنفاق المعتمدة للسنة المالية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية الجديدة.

مادة 26 

عند اعتماد الميزانية التقديرية تعال إلي مدير عام الغرفة للتنفيذ.

مادة 27 

إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروفات غير واردة بالميزانية التقديرية جاز اللجنة الإدارة بناء على عرض من رئيسها إصدار قرار بإضافة البند المطلوب للصرف.على أن يتضمن العرض الأسباب المبررة له والمورد المالي المقترح لتغطيته، ويجوز أن يكون هذا المورد وفرا محققا في اعتمادات الغرفة.

مادة 28

إذا تضمنت خطة الغرفة المستقبلية استثمارات مالية تنتج عنها أعباء مالية لسنوات مقبلة فيجوز لجنة الإدارة أن يشترط في تحديد الموارد التي ستمول تلك الارتباطات أن تكون بدون أي مخاطر مالية.

مادة 29 

على أمين الصندوق متابعة التعاقدات والالتزامات المالية الناتجة عنها للتأكد من مطابقتها للخطة المقررة.

مادة30 

تتقيد الغرفة بالصرف في حدود المبالغ المعتمدة في الميزانية التقديرية، بحسب بنودها.ويجوز عند الاقتضاء النقل من بند إلى آخر بقرار من رئيس لجنة الإدارة بناء على عرض المدير العام.

مادة 31 

تشمل الميزانية التقديرية كافة نواحي النشاط وعلى الأخص: 

  1. الإيرادات من الرسوم والاشتراكات.
  2. مصاريف التسيير والتي تتمثل في المصروفات الإدارية والعمومية شاملة المرتبات والأجور.
  3.  مشتريات الأصول الثابتة ومستلزمات العمل.
  4. الإنفاق الاستثماري.
  5. التوظيف.
  6. إيرادات الاستثمار.
  7. الإيرادات الأخرى المصرح بها قانونا.
  8. قائمة التدفق النقدي.
  9. حساب الإيرادات والمصروفات.

مادة 32 

تتكون الإيرادات في الميزانية التقديرية من موارد الغرفة المحددة وفقا للقانون واللائحة التنفيذية والفصل الرابع من هذه اللائحة.

مادة 33 

عند إعداد البرامج اللازمة لتحقيق أغراض الغرفة يراعى الاعتماد في تمويل الأنشطة المختلفة على الموارد الذاتية والإيرادات الناتجة من مباشرة النشاط، ويجوز للجنة الإدارة الحصول على موارد إضافية لتمويل نشاط الغرفة وذلك عن طريق.التسهيلات الائتمانية.القروض واي مصادر تمويلية مشروعة أخرى.وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للفرص البديلة على ضوء أسعار الفائدة والعائد الاستثماري.

مادة 34 

يجوز للغرفة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات قادمة، وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات التي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة بشرط ألا تزيد قيمة العقود أو الالتزامات المرتبط بها على إجمالي التكاليف المقدرة لها وبموافقة الجمعية العمومية للغرفة.

مادة 35 

يجب التقيد في الصرف بحدود الاعتمادات المالية للمصروفات المدرجة في كل بند من بنود الميزانية التقديرية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن يأذن للجنة الإدارة بالتجاوز في اعتمادات أحد البنود الفرعية مقابل وفر مساو له في بند فرعي أو أكثر داخل الباب الرئيسي ذاته، وتتمثل البنود الرئيسية للمصروفات والأعباء في الأتية: 

  1. باب المصروفات الإدارية والعمومية وتشمل المرتبات والأجور وما في حكمها.
  2. بند مشتريات الأصول الثابتة ومستلزمات العمل
  3. بند الإنفاق الاستثماري.
  4. بند إعدام الديون غير القابلة للتحصيل.
  5. بند شطب الأصول الثابتة والمنقولة.

مادة 36 

تقوم إدارة الشؤون المالية بموافاة المدير العام بتقارير متابعة شهرية وربع سنوية توضح مدى تنفيذ الميزانية التقديرية في ضوء المستهدف منها مع بيان نوع الانحرافات وأسبابها والتوصيات الكفيلة بمعالجتها وتلافيها وذلك على ضوء تقارير، ويقوم المدير العام بعرض تقارير المتابعة على رئيس لجنة الإدارة تمهيدا لعرضها على لجنة الإدارة.

الفصل الرابع أموال وموارد الغرفة 

مادة 37 

تتكون أموال الغرفة من: 

  1. الرسوم المقررة للغرفة وفقا للقانون.
  2. العقارات والأموال والقيم المنقولة المملوكة لها.
  3. إيرادات المنشآت وريع الاستثمارات التي تملكها ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير.
  4. التبرعات، والهبات، والوصايا، التي تقبلها لجنة الإدارة والتي لا تتعارض مع أهداف الغرفة 
  5. أية إيرادات أخرى مصرح بها قانونا.

مادة 38 

تتولى الإدارة المالية بالغرفة مسؤولية تحصيل واستلام النقدية والصكوك والحوالات وإجراء توريدها لحسابات الغرفة.

مادة 39 

تختص لجنة الإدارة بوضع السياسة العامة للاستثمار بالغرفة وفق أهداف الغرفة وأوجه الاستثمار المتاحة وعلى إدارة الغرفة متابعة الاستثمارات وإعداد التقارير الدورية بشأنها وكذلك متابعة الإيرادات الناتجة عنها.

مادة 40 

لا يجوز إعدام الديون المستحقة للغرفة بسبب تعذر تحصيلها إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل مع عدم الإخلال بمسئولية من تسبب في عدم حصول الغرفة على مستحقاتها قبل الغير ويصدر قرار بذلك من لجنة الإدارة أو من يفوض بذلك 

مادة 41 

لا يجوز التصرف في أي أصل من الأصول الثابتة المملوكة للغرفة الا بموافقة ما لا يقل عن ثلثي منسقي الشعب بالجمعية العمومية بناء على عرض من رئيس لجنة المالية الغرفة، ويتولى رئيس الجمعية العمومية دعوة المنسقين للاجتماع المخصص لهذا الغرض، ويجوز التصرف في اي من الأصول المنقولة بقرار من لجنة الإدارة، ويشكل رئيس لجنة الإدارة لجنة لمعاينة الأصول المنقولة المراد التصرف فيها بناء على اقتراح من المدير العام، تتولى هذه اللجنة معاينة هذه الأصول واقتراح الوسيلة الأنسب للإستغناء عنها وشطبها من أصول الغرفة وذلك بأحد الطرق التالية.صيانتها وإعادة بيعها..بيعها كخردة..إعدامها وشطبها من الأصول 

الفصل الخامس المصروفات 

مادة 42 

يتم الصرف على كافة أنشطة الغرفة خلال السنة المالية في الحدود المقررة بالميزانية التقديرية لتلك السنة من الحسابات الجارية للغرفة لدى المصارف وذلك بموجب صكوك مصرفية أو نقدا أو ما في حكمها بعد إعداد أذونات الصرف الخاصة بذلك، على أن تكون أذونات الصرف معتمدة وفقا للصلاحيات المحددة.

مادة 43 

ينبغي أن يتم الصرف بناء على مستندات أصلية بعد مراجعتها مع العقود أو الالتزامات القائمة للتأكد من سلامة وصحة القيمة المالية المطلوب سدادها مع التأكد من عدم تكرار الصرف، ويجوز الصرف بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقق من واقعة فقدان المستندات الأصلية واعتماد نتيجة التحقيق من المدير العام وإرفاقها بإذن الصرف.

مادة 44 

إذا كان الصرف سدادا لفواتير الموردين، فيجب أن يرفق بمستندات الصرف أصل فاتورة المورد، وأذون التوريد للمخازن، ومحضر الاستلام الذي يجب أن يوضح به أن المهمات التي وردت للمخازن مطابقة للمواصفات المطلوبة

مادة 45

 يجوز لرئيس لجنة الإدارة أو من يفوضه بصرف مبالغ مالية مقدمة للأعمال المتعاقد عليها مقابل خطابات ضمان وذلك في حدود الشروط الواردة في العقود المبرمة معهم مع مراعاة ما نصت عليه القوانين واللوائح والقرارات السنارية في شأن إعفاء بعض الجهات من تقديم خطابات الضمان 

مادة 46 

في حالة فقدان أحد الصكوك الموقعة يتم إخطار المصرف فورا بالواقعة بهدف إيقاف الصرف، ويراعى عدم إصدار صك جديد بدل فاقد إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد يتعهد فيه بعدم تقديم الصك المفقود للصرف إذا عثر عليه مستقبلا.

مادة 47 

يتم اعتماد مستخلصات ومستحقات الجهات المتعاقد معها من مدير الإدارة المختصة طبقا للمواصفات والشروط التي تم التعاقد عليها، مع مراعاة إتمام الإجراءات اللازمة مع مصلحة الضرائب قبل الاعتماد 

مادة 48 

استثناها من المادة 46 من هذه اللائحة يجوز الصرف نقدا على بعض المشتريات والمصروفات التي تقتضيها ظروف عمل الغرفة من خلال عهد مستديمة أو مؤقتة يصدر بشأنها قرار من المدير العام يحدد قيمتها والمخولين بمسكها، وطرق استعاضتها وتسويتها، ويحدد المدير العام السقف الأعلى للعهدة وأوجه الصرف منها.

مادة 49 

يصدر الإذن بالصرف إذا استوفى إذن الصرف التوقيع ممن له حق التوقيع وينبغي قبل أن يتم الصرف استيفاء كافة التوقيعات للمخولين بالمراجعة والاعتماد وفقا للأوضاع المقررة بهذه اللائحة والقرارات المنظمة لها.

مادة 50 

أذونات الصرف غير قابلة للتحويل، ويكون الصرف للمستفيد ويجوز تسلیم قیمة إذن صرف الصك أو نقدا لمن يحمل توكيلا رسميا عنه فإذا كان المستفيد شخصا اعتباريا وجب تسمية مندوب عنه لاستلام المستحقات بموجب كتاب رسمي وفي جميع الأحوال التي يتم فيها الصرف لغير المستفيد يتم إرفاق التوكيل بسندات الصرف

مادة 51 

تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرفقة إذن صرف بها بختم أمين الصندوق يفيد الصرف وسدد بتاريخ…. وعلى من قام بالصرف أن يوقع بما يفيد ذلك.

مادة 52 

يحتفظ مدير إدارة الشؤون المالية أو من يخوله بدفاتر الصكوك الواردة من المصارف، ويستلم الموظف المختص بتحرير الصكوك الدفاتر اللازمة للعمل أولا بأول، ويراعى عند صرفها للاستعمال توفر التسلسل الرقمي ويحتفظ بكعوب الصكوك والتي لم يستعمل منها نهاية كل يوم في مكان مناسب للحفظ.، ويتعين أن يوقع المدير المالي المختص على كعب الصك قبل التوقيع عليه من قبل المفوضين بالتوقيع 

مادة 53 

يحظر بتاتا توقيع أي رصك على بياض، كما يجب أن تحفظ أصول الصكوك الملغاة مع الكتب الخاص بها في دفتر الصكوك في المكان المخصص لذلك.

مادة 54 

يعد الموظف المخول بتحرير الصكوك كشف حركة يومي ببيان الصكوك الصادرة يوضح فيه تاريخ السحب ورقم كل رصك ومبلغه واسم المستفيد ويسلم الكشف للمدير المالي.

الفصل السادس حسابات الغرفة لدى المصارف 

مادة 55 

تودع الغرفة أموالها في مصرف أو أكثر بناء على ما يقرره رئيس لجنة الإدارة وفقا للنظم والتشريعات النافذة.

مادة 56 

تودع في حسابات الغرفة بالمصارف جميع الإيرادات بمختلف أنواعها.

مادة 57 

لا يجوز أن تعطى الصكوك الصادرة عن الغرفة تاريخا سابقا لتاريخ الاعتماد النهائي لإذن الصرف أو أن تترك بدون تاريخ أو بدون تحديد المستفيد

مادة 58 

يتعين عند إصدار الصكوك أو أية أوامر دفع أخرى مراعاة الآتي: 

  1. كتابة اسم المستفيد صحيحا وطبقا لما يرد بأذونات الصرف أو العقود المبرمة كذلك عنوان المستفيد إذا كان الصك أو خلافه مرسلا إليه.
  2. إثبات تاريخ الإصدار
  3.  كتابة المبلغ بالأرقام والحروف مع التأكد من مطابقته لإذن الصرف والعقود المبرمة والفواتير المقدمة للدفع، ويجب مراعاة عدم ترك مسافات في الكتابة قد تسمح بأية إضافات عليها.

مادة 59 

لا يجوز التوقيع على أمر الدفع ما لم يكن مصحوبا بالمستندات المؤيدة للصرف كما يجب التأكد من استيفاء كافة إجراءات المراجعة والفحص والتدقيق وفقا للنظم والتشريعات النافذة.

مادة 60 

يتم قيد قيمة الصكوك المدفوعة أو أوامر الدفع الأخرى بالسجلات او الكشوف المعدة لهذا الغرض فور تحريرها.

مادة 61 

تطلب كشوفات حسابات الغرفة لدى المصارف بصورة دورية، وتجرى المطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوف والبيانات المقيدة في سجلات ودفاتر الغرفة، وتعد شهريا مذكرة تسوية تتضمن الفروق الواجب تسويتها.

مادة 62 

في حالة فقدان صك أو دفتر صكوك غير مستعمل يقوم أمين الخزينة أو أمين وحدة المصروفات بمجرد اكتشاف الواقعة بإخطار المدير المالي الذي بدوره يقوم فورا بإخطار المصرف بأرقام الصكوك المفقودة واتخاذ إجراءات إلغائها.كما يقوم المدير المالي بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة تعرض نتائجه على المدير العام ورئيس لجنة الإدارة.

مادة 63 

يمسك مدير إدارة الشؤون المالية أو من يفوض عنه سجلا يوضح فيه حركة استلام وارجاع دفاتر الصكوك وتتم مراجعة هذا السجل دوريا.

مادة 64 

يقوم مدير إدارة الشؤون المالية بتقديم تقرير أسبوعي للمدير العام يبين وضع السيولة الفعلي والدفتري بحسابات الغرفة لدى المصارف 

الفصل السابع الخزائن والعهد 

مادة 65 

يتم استلام كافة المبالغ الموردة للغرفة عن طريق خزائن الإيرادات بموجب سندات القبض المعمول بها ووفق الإجراءات المالية المعتمدة بالغرفة.

مادة 66 

تخصص الخزائن الرئيسية لاستلام وحفظ الإيرادات والمتحصلات التي تخص الغرفة مع مراعاة أحكام المادة التالية 

مادة 67 

يقوم أمين الخزينة بإيداع جميع المبالغ المستلمة في حساب الغرفة بالمصارف أولا بأول ويجوز التصرف في المبالغ المستلمة بالصرف منها نقدا عند الضرورة بمراعاة الإجراءات والضوابط المعتمدة بالخصوص من قبل لجنة الإدارة.

مادة 68 

يعتبر أمين الخزينة مسؤولا عن محتويات الخزينة من نقود و أختام وطوابع ومستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود، ويكون مسؤولا عما يقابله من نقد يظهر فيما بعد أنه مزيف أو مشوه، ولا يجوز له الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك أو المستندات الخاصة بالغرفة، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة في عهدته لأي غرض يخالف أحكام هذه اللائحة، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.

مادة 69 

يجب ألا يسمح لأمين الخزينة بالتغيب عن العمل إلا بترخيص بعد تكليف من يحل محله واستلام مهمة الخزينة بموجب محضر موقع بينهما وبعد ذلك مطابقة الرصيد الفعلي بالمستندات وسجل الخزينة وعلى أن يعتمد المحضر من مدير إدارة الشؤون المالية أو من يكلفه بذلك.

مادة 70 

في حالة التغيب المفاجئ لأمين الخزينة يكلف مدير إدارة الشؤون المالية أمينا للخزينة بديلا عنه بشكل مؤقت تسلم إليه متطلبات العمل من سندات قبض وختم خزينة على أن يعتمد هذا الإجراء من المدير العام 

مادة 71 

تشمل العهد المالية بالغرفة العهد المستديمة والعهد المؤقتة التي تصرف لأغراض محددة تتطلب مبالغ تصرف نقدا.

مادة 72 

يتم استعاضة العهد المستديمة كلما قاربت على النفاذ، ويجب أن تتم تسويتها وتورد النقدية المتبقية منها إلى الخزينة في نهاية كل سنة مالية على أن يعاد صرفها في اليوم الأول من بداية 

كل سنة مالية.

مادة 73 

يجوز كلما دعت الحاجة أن تصرف عدة مالية مؤقتة تنتهي بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله المواجهة مشتريات أو مصروفات معينة ويكون ذلك بقرار من المدير العام تحدد فيه قيمة العهدة وموضوعها واسم الشخص الذي يعهد إليه بها والمدة التي يجب أن تتم التسوية خلالها.

الفصل الثامن العجز والزيادة بالنقدية 

مادة 74 

يتم جرد النقدية بالخزائن والعهد المستديمة بصورة دورية أو مفاجئة ويقوم المدير العام بتشكيل لجنة للجرد الدفتري في محضر موقع عليه من قبل اللجنة وأمين الخزينة أو العهد حسب الأحوال.

مادة 75 

إذا تبين وجود عجز في الخزينة أو العهد النقدية يقوم مدير إدارة الشؤون المالية بإبلاغ المدير العام ويجب أن يتخذ المدير العام على وجه السرعة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا للتحقيق في الواقعة وقيد قيمة العجز دينا على أمين الخزينة أو العهدة حسب الأحوال انتظار ما يسفر عنه التحقيق.

مادة 76 

يختص المدير العام بتشكيل اللجنة التي تتولى التحري وبحث واقعة العجز وفي جميع الأحوال أو يراعى ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة وألا تكون لأي منهم صلة قرابة مع أمين الخزينة أو مستلم العهدة أويكون مسؤولا عن أعمال أمين الخزينة أو العهدة وتقوم بفحص وتدقيق حسابات أو أعمال أمين الخزينة أو العهدة وتعرض النتائج على المدير العام 

مادة 77 

ترفع اللجنة تقريرها للمدير العام في أسرع وقت ممكن وبما لا يجاوز المدة المحددة بقرار تشكيلها على أن يتضمن التقرير بصفة خاصة ما يلي: 

  1. تحديد مبلغ العجز.
  2. أسباب العجز، وكيفية حصوله.
  3. تحديد المسؤول عن الواقعة مع بيان ما إذا كان وقوعها نتيجة إهمال و تقصير أو كان نتيجة فعل متعمد.
  4. بيان ما إذا كان هناك قصور في الأنظمة المتبعة أو تراخ في التفتيش أو الرقابة على أعمال الموظف المسئول عن العجز.
  5. اقتراح الوسائل التي من شأنها أن تحول دون تكرار الواقعة أو تمكن من اكتشافها فور وقوعها، وتعرض نتائج عمل اللجنة على لجنة الإدارة.

مادة 78 

إذا اتضح أن أمين الخزينة أو من استلم العهدة قد أخل بواجباته يجوز للمدير العام أن يعهد إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة أو لجنة غيرها القيام بفحص أعماله خلال مدة عمله السابقة الكشف ما يكون قد ارتكبه من مخالفات 

مادة 79 

على المسؤول عن العجز القيام بتوريد قيمة العجز فور ثبوت مسؤولية ويجوز بقرار من المدير العام تقسيط قيمة العجز المقيد كدين على المتسبب فيه على أن يستوفي بطريق الخصم من المرتب، مع عدم الإخلال المسؤولية المدنية والجنائية.

مادة 80 

إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة أو العهدة وجود زيادة يتعين قيد هذه الزيادة في حساب معلق إلى حين التحقق من أسبابها وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لمدة لا تزيد عن 

ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون الوصول إلى نتيجة يتم إضافة الزيادة إلى حساب مخصص لهذا الغرض ببنود الميزانية.

الفصل التاسع صرف المرتبات والعلاوات 

مادة 81 

تصرف مرتبات العاملين خلال الأسبوع الأخير من كل شهر ويجوز صرف المرتبات مقدما إذا كان ميعاد استحقاقها يحل أثناء إجازة مرخص بها للموظف أو أثناء قيامه بمهمة مكلف بها أو بناء على موافقة المدير العام لأية أسباب أخرى. 

مادة 82

 تعد مرتبات العاملين على النماذج المخصصة لهذا الغرض وفقا للبيانات أو المعلومات المستلمة من إدارة الشؤون الإدارية و المالية 

مادة 83 

يستقطع من المرتبات جميع الاستقطاعات المقررة وأية استقطاعات أخرى يصدر بشأنها حكم قضائي وفي الحدود المنصوص عليها قانونا، كما لا يجوز للعامل الاعتراض على هذا الإجراء إلا إذا كان مخالفا للقانون.

مادة 84 

لا تصرف العلاوات والمزايا النقدية قبل استحقاقها و يجوز صرف سلفة على حساب علاوة الإيفاد بحيث لا تزيد عن قيمة العلاوة المستحقة عن مدة المهمة المصرح بها وكل أن تسوي فور عودة المكلف بها.

مادة 85 

تسدد كافة المبالغ التي يتم استقطاعها من المرتبات لحساب جهات أخرى كالضمان والضرائب خلال المواعيد المحددة بموجب التشريعات ذات العلاقة تجنبا لوقوع غرامات تأخير على الغرفة.

مادة 86 

السلف تعمل الغرفة على مساعدة موظفيها لمواجهة الظروف الغير عادية وما يترتب عليها من أعباء لا يمكن للموظف مواجهتها بموازنته المالية الخاصة وذلك عن طريق منح سلف لغرض توفير الجهد الملائم لتحقيق ورفع مستوى إنتاجية العاملين بها.

مادة 87 

شروط منح السلف:

  1. أن يكون طالب السلفة من مواطني ليبيا.
  2. أن يكون قد أمضى سنة واحدة على الأقل بالخدمة مع الغرفة وأن لا يقل أدانه أداؤه عن جيد.
  3. ألا يكون موقوفا عن العمل
  4. أن يوافق على خصم أي ديون سابقة عليه لصالح الغرفة من السلفة التي يتقرر منحها له.
  5. أن تكون الحاجة إلى السلفة موضوعية وجادة.و أن لا تتجاوز السلف الممنوحة قيمة المبلغ المخصص بالميزانية المعتمدة.
  6. موافقة المدير العام أو لجنة مشكلة لهذا الغرض.

مادة 88 

تكون قيمة السلفة بما لا يجاوز مبلغ 10000 دله عشرة آلاف دينار ليبي وعلى العامل المستفيد تقديم سندات أمانة لصالح الغرفة بقيمة السلفة وتودع بإدارة الشؤون المالية ويرد وفقا البرنامج التسديد ويجوز بقرار من لجنة الإدارة رفع سقف السلفة حسب مايراه مناسبا.

مادة 89 

تسدد السلفة على أقساط شهرية ابتداء من الشهر التالي لصرفها وبما لا يزيد عن 25% من إجمالي المرتب ويجوز النظر في تأجيل خصم قسط السلفة إذا أصبح معسرا أو عاجزا عن السداد لمرة واحدة.

مادة 90 

عند انتهاء علاقة العمل بالغرفة لأي سبب فإنه لا يتم إخلاء طرف الحاصل على السلفة إلا بعد تسوية الرصيد المتبقي من السلفة، وفي حال عدم التزام المستفيد بسداد قيمة السلفة يحال الأمر إلى القضاء مدعما بسندات الأمانة.

مادة 91 

يتم منح سلفة منفرد ولا يجوز منح سلفة أخرى إلا بعد سداد السلفة الممنوحة و يجب مراعاة عمر الموظف الذي شارف على التقاعد بحيث تمنح السلفة في حدود المدة المتبقية قبل إحالته على التقاعد.

الفصل العاشر طرق وإجراءات الشراء 

مادة 92 

تسري القواعد الواردة في هذا الفصل على كافة المشتريات ومقاولات الأعمال والخدمات التي تحتاج إليها الغرفة من خارجها وذلك وفقا لما يلي: 

  1. أن يكون شراء الأصناف والمهمات وفقا لما هو مخصص بميزانية الغرفة.
  2. لا يجب عند الشراء دراسة الأسواق المختلفة للحصول منها على الاحتياجات المطلوبة بأقل الأسعار وأجود الأصناف وأفضل الشروط بالكميات المنافسة.
  3. لا يجوز للغرفة إبرام عقد توريد أو عند تقديم خدمة إلا بعد مراجعته من النواحي القانونية والفنية والمالية وبعد موافقة رئيس لجنة الإدارة
  4. لا يجوز لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة والمدير العام أو أحد العاملين بالغرفة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أن يتعاقد معها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة او توريد أو بيع أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الغرفة.
  5. أن يتم التعاقد بطريق الممارسة بواسطة تشكل لجنة وتحديد اختصاصها بقرار من رئيس الجنة الإدارة بناء على عرض من المدير العام.
  6. يتم التعاقد على تنفيذ المشروعات والبرامج الاستثمارية عن طريق لجنة للعطاءات يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من لجنة الادارة.

مادة 93 

يكون شراء احتياجات ومهمات الغرفة التي لا تتعدى قيمتها 5000 د.لخمسة آلاف دينار ليبي عن طريق التكليف المباشر وما يزيد عن ذلك يكون بواسطة لجنة مشتريات المشكلة وفقا لاحكام هذه اللائحة..

مادة 94 

تقوم لجنة المشتريات بمفاوضة الموردين أو المتعهدين للحصول على عروض مناسبة موقعة منهم تتضمن الأسعار والشروط التي يقبلون التوريد أو تنفيذ الأعمال على أساسها، وتعد اللجنة محضرا موضحا فيه ما قامت به من إجراءات وما اتخذته من توصيات وترفق به إقرارات الموردين أو المتعهدين ويكون مشفوعا بتقرير يقدم إلى إدارة الغرفة لتقرر بشأنه ما تراه مناسبا.

مادة 95 

إذا كانت المواد المشتراة بالممارسة تحتاج إلى فحص فني دقيق يحتاج إلى وقت لإجرائه واضطرت الغرفة إلى التعاقد يتم الاستلام من قبل لجنة للفحص والاستلام وجب الحصول على إقرار من مدير الإدارة الطالبة بالموافقة على مطابقة الأصناف للمواصفات التي تم على أساسها الشراء وتحميله المسؤولية في حالة عدم المطابقة مع تقديم ضمان كافي من المقاول أو البائع تقبله الغرفة.

مادة 96 

تسري على الممارسة أحكام لائحة العقود الإدارية و ملحقاتها فيما لا يتعارض مع طبيعة الممارسة وإجراءاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 97 

يجوز الشراء أو تنفيذ الأعمال والخدمات بطريق التكليف المباشر بشرط ألا يكون ذلك قائما على التجزئة للتهرب من الالتزام بإجراءات المناقصة وبعد صدور إذن بذلك من الشخص المخول بالاعتماد وتنحصر الحالات التي يجوز فيها التعاقد بالتكليف المباشر كما يلي:

  1. الأصناف والمواد التي تنتجها أو توردها هيئة أو مؤسسة أو منشاة أو شركة معينة دون غيرها مما لا يتسنى معه إجراء المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة.
  2. التوريد أو مقاولات الأعمال التي يترتب على عدم القيام بها خسارة للغرفة بحيث يقتصر الشراء على أقل قدر ممكن تتطلبه حاجة العمل العاجلة
  3. التعاقد مع إحدى الشركات أو المنشآت أو الهيئات التي تملك الدولة كل رأسمالها.
  4. التعاقد على شراء قطع غيار أو مواد محتكرة التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها.
  5. الحالات التي لا يتقدم فيها احد في المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة بعد موافقة رئيس لجنة الإدارة.
  6. التعاقد مع إحدى المنظمات الدولية أو الجهات التابعة للدولة أجنبية تنفيذا لاتفاقيات أو 

مذكرة تفاهم نافذة.

  1. أعمال الصيانة والترميم العادية ومقاولات النقل.

الفصل الحادي عشر المخازن 

مادة 98 

تحفظ بمخازن الغرفة المواد اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها ويجب أن تتم عمليات الحفظ بطريقة تلائم مواصفات وطبيعة المخزون، وبحيث تكفل وقايته وحمايته من التلف والضياع والسرقة.

مادة 99 

يصدر المدير العام قرارا بناء على عرض من مدير إدارة الشؤون المالية ينظم العمل بالمخازن بحيث يحدد نوعها وتبعيتها وكيفية الاستلام والصرف والتخزين والتسجيل بالسجلات والبطاقات مع تحديد المسؤولين عند الاستلام والصرف وتحديد من يتولى مهام أمين المخزن عند غيابه وحالة كسر أو فقد المفاتيح للمخازن.

مادة 100 

لا يجوز الاحتفاظ في المخازن بمواد وبضائع غير مملوكة للغرفة، ولا يتم ما يخالف ذلك إلا بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على ضرورات تتعلق بمصلحة الغرفة 

مادة101 

يتم بقرار من المدير العام تحديد أحجام التخزين المتمثلة في الحد الأدنى والأقصى للمخزون من كل مادة، وعند إعادة الطلب.وتقسم أنواع المخزون إلى الآتي:

  1. مستلزمات صيانة قطع غيار، أثاث، أجهزة وأدوات مكتبية، وسائل نقل، كهرباء، هواتف.
  2. مطبوعات وقرطاسية.
  3. مواد تنظيف.
  4. مواد مقهى 
  5. مواد دعائية وهدايا 

مادة 102 

تحدد الدورة المستندية للمخازن في سجلات ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن وتقارير المتابعة وكل ما يتعلق بها بقرار من المدير العام.على أن تمسك المعالجة الدفترية للمخازن عن طريق الحاسوب.

مادة 103 

تتولى لجنة المشتريات استلام المواد وتسليمها للمخازن بعد مطابقتها بالكميات ويراعى عند استلام المواد بالمخازن أن تكون مطابقة للكميات والمواصفات المحددة بأوامر الشراء أو العقود المبرمة وفواتير البيع وأنها بحالة جيدة وأن تستلم المواد بموجب سند استلام وفق النموذج المعتمد بالخصوص. 

مادة 104 

تخطر الإدارة المالية أمين الصندوق بأسماء وتوقيعات الأشخاص المخولين باعتماد طلبات الصرف من المخازن تحقيقا للرقابة على المخازن وموجوداتها.

مادة 105 

يتم الصرف عن طريق طلب صرف مواد معتمد من المخولين بذلك على أن يراعى عند الصرف تاریخ انتهاء الصلاحية بالنسبة للمواد القابلة للتلف.

مادة 106 

يمسك أمين المخزن دفتر وبطاقات التسجيل لحركة الأصناف التي في عهدته أولا بأول من واقع مستندات التوريد أو الصرف، كما تمسك بطاقات المراقبة الأصناف بحسابات المخازن بالإدارة المالية مستقلة عن دفاتر أمناء المخازن على أن تتم المطابقة الشهرية تحقيقا للرقابة على المخزون، وينبغي إمساك حسابات المخازن خارج النظام المحاسبي لغرض الرقابة على المخزون فقط وذلك في حالة إقفال بنود المخازن في المصروفات مباشرة.

مادة 107 

عند احتساب أسعار المواد المنصرفة على طلب صرف مواد يؤخذ متوسط السعر أساسا لذلك.

مادة 108 

لا يجوز صرف معدات أو آلات أو مواد من المخازن ما لم تكن مطابقة للوائح أو لطبيعة أوجه الصرف.

مادة 109 

يتم إجراء جرد شامل لمحتويات المخازن في نهاية كل سنة مالية كما يتم إجراء جرد دوري بصفة مستمرة وذلك بجرد بعض أجزاء من محتويات المخازن في كل مرة ويسجل ما تسفر عنه نتيجة الجرد في سجلات تمسك لهذا الغرض، وينبغي تعديل الأرصدة وفقا للجرد الفعلي بعد اعتماد أية فروقات من قبل المدير العام بعد البحث في أسبابها ومساءلة المتسبب فيها عمدا.

مادة 110 

على أمناء المخازن المختصين حصر الفروق الناجمة عن مقارنة رصيد الجرد الفعلي بالرصيد الدفتري، وتوضيح أسباب الزيادة أو العجز في المخزون وذلك من خلال تقرير يعرض على المدير المختص ويعتمد من المدير العام لإجراء التسوية الدفترية اللازمة.

مادة 111 

في حالة ضياع أو تلف أو كسر أية مواد في المخازن، يجب على أمين المخازن أو من بعهدته هذه المواد إبلاغ الأمر فورا إلى رؤسائه المختصين بقصد تحديد أسباب الضياع أو التلف أو الكسر وتحديد المسئولية، وما يقترحه من وسائل وإجراءات لمنع تكرار ذلك وتحديد قيمتها على وجه التحديد وبيان كيفية التسوية ويرفع تقرير مفصل إلى المدير العام ليقرر ما يتطلب اتخاذه من إجراء بالخصوص 

مادة 112

 يقوم أمين المخزن بإحالة كشوف بكمية وقيمة المواد المستلمة والمنصرفة خلال الشهر إلى مدير الشؤون المالية وذلك في موعد أقصاه ثاني يوم عمل من الشهر التالي.

مادة 113 

تجري مطابقة شهرية بين قيمة المواد المخزنة كما هي بسجلات المخازن وقيمة المخزون بالدفاتر المحاسبية.

مادة 114 

يسري في شأن الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل وظيفة أمين المخازن ومساعديه وكيفية حفظ وتداول مفاتيح المخازن وكيفية إعداد المقايسة السنوية، وكيفية تحديد الأسعار وصرف الأصناف على سبيل الإعارة والإيجار والصرف من المخازن الرئيسية إلي الفرعية وإعادة الأصناف إلي المخازن والتفتيش والرقابة على المخازن فيما لم يرد في شأنه نص في هذه اللائحة التشريعات النافذة في الدولة

الفصل الثاني عشر التأمين على ممتلكات الغرفة 

مادة 115 

يتم التأمين على أموال الغرفة الثابتة والمنقولة ضد جميع الأخطار التي قد تتعرض لها مثل أخطار الحريق والسطو والسرقة وخيانة الأمانة والمسؤولية المدنية ونقل النقدية وخلافه.

مادة 116 

تتعدد مبالغ التأمين الأموال الغرفة عند التأمين بالقيمة الدفترية ومع ذلك يجوز التأمين بقيمة أكبر بناء على تقرير مسبب يرفعه المدير المالي إلى المدير العام.

مادة 117 

تطلب عروض التأمين الشامل من إحدى الشركات المتخصصة بناء على المفاضلة بين العروض واختيار أنسبها من الناحيتين الفنية والمالية.

مادة 118 

عند وقوع الخطر المؤمن ضده تقوم الإدارة المعنية بإبلاغ الجهات المختصة بتفاصيل الحادث إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحماية والمتطلبات القانونية لدرء المزيد من الأخطار والمسئوليات التبعية.

مادة 119 

يجب أن تقوم الإدارة المختصة بمتابعة تسوية المطالبات المبلغ عنها بشكل مستمر حتى يتم الوصول إلى تحديد مبلغ التعويض المناسب. 

مادة 120 

يقوم المدير المالي بإبلاغ المدير العام بأية تعديلات قد تطرأ على عقد التأمين سواء قبل وقوع الخطر أو بعده.

مادة 121 

يجوز للجنة الإدارة إصدار تغطيات تأمينية لصالح العاملين بحيث يحدد القرار نوع التغطية ومسؤولية الغرفة ومدى مساهمتها في سداد الأقساط المستحقة عن كل تغطية.

الفصل الثالث عشر الجرد السنوي 

مادة 122 

يصدر مدير عام الغرفة قبل شهر من نهاية كل سنة مالية قرارا بتشكيل لجان الجرد السنوي بناء على اقتراح من مدير إدارتي الشؤون الإدارية و المالية على أن يتضمن القرار أسماء رؤساء وأعضاء لجان الجرد ومواقع عملهم والأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها عند إجراء الجرد.وتاريخ بداية ونهاية عمل اللجان على أن يشمل الجرد كافة موجودات الغرفة وعلى الأخص ما يلي: 

  1. الأصول الثابتة والمنقولة.
  2. المواد بالمخازن.
  3. النقدية بالخزائن
  4. العهد المالية 
  5. أية أوراق أو مستندات ذات قيمة مالية.

 ويراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون من بين أعضائها أحد الفنيين كلما دعت الحاجة خاصة بالنسبة لجرد الآلات وقطع الغيار والأصول الأخرى التي يتطلب جردها خبرة فنية لتحديد أنواعها ومدى صلاحيتها.

مادة 123 

تدون على وجه الدقة نتائج الجرد في الكشوف والنماذج المعدة لهذا الغرض على أن يراعي ما يلي – 

  1. ضرورة توقيع أعضاء اللجان على جميع صفحات كشوف الجرد بعد إقفالها.
  2. ذكر تاريخ الجرد على كل كشف من كشوف الجرد.
  3. استيفاء كافة البيانات والملاحظات التي تساعد على تسوية الفروق الجردية.
  4. إقفال بطاقات الصنف وصفحات سجلات المخازن بمعرفة رئيس لجنة الجرد وأمين المخزن 
  5. المختص بالتأشير بما يفيد ذلك.
  6. حصر الأصناف الراكدة و التالفة والمستعملة وبطيئة الحركة والتي قرب انتهاء صلاحيتها في كشوف مستقلة.

مادة 124 

على لجان الجرد إجراء المطابقات اللازمة بين الأرصدة الدفترية لكافة الأصناف من واقع البيانات المثبتة بالدفاتر وبطاقات وسجلات المخازن وأرصدة الجرد الفعلي وتحديد العجز أو الزيادة إن وجد بكشوف خاصة.

مادة 125 

يقوم مدير إدارة الشؤون المالية بتقييم الجرد الفعلي بعد إجراء كافة التسويات الدفترية اللازمة في نهاية السنة المالية تمهيدا لإعداد الحسابات الختامية والميزانية.

الفصل الرابع عشر المراجع الداخلي 

مادة 126 

تحدد لجنة الإدارة مهام واختصاصات أمين الصندوق.

مادة 127 

يختم أمين الصندوق بإلغاء الصكوك في حالة قيام سبب يدعو للإلغاء ويكون ذلك بشطب الصك وحفظه مع الكعب الخاص به.

مادة 128 

يقدم أمين الصندوق بالغرفة تقريرا شهريا إلى لجنة الإدارة متضمنا نتائج المراجعة خلال الشهر وأهم الملاحظات والتوصيات التي يراها بالخصوص 

الفصل الخامس عشر الحسابات الختامية والميزانية العمومية 

مادة 129 

تعد الغرفة في نهاية كل سنة مالية ميزانية عمومية تظهر المركز المالي الحقيقي في تاريخ الإقفال، وقائمة الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، والموافقة عليها من قبل لجنة الإدارة في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة المالية اللاحقة وتحال للمراجع الخارجي المكلف من الجمعية العمومية للغرفة.

مادة 130 

تعد الحسابات الختامية وميزانيات الغرفة طبقا للأسس والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويجب أن يراعي على وجه الخصوص مايلي: 

  1. إتباع مبدأ الاستحقاق فيما يتعلق بتحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات.
  2. الفصل بين المصروفات الإيرادية والمصروفات الرأسمالية
  3. التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي وصحته بالنسبة لكافة الموجودات الثابتة والمنقولة
  4. الحصول على مصادقات من المصارف فيما يتعلق بارصدة الحسابات الجارية والودائع الثابتة و أرصدة المدينين والدائنين.
  5. التحقق من سلامة أسس تحديد قيم الأصول الثابتة والمتداولة وعلى الأخص – نسب استهلاك الأصول الثابتة – أسس تقييم المخزون.- طريقة حصر عناصر المصروفات المستحقة والمقدمة.- أسس فحص حسابات العملاء وتحديد الديون الجيدة والرديئة.
  6. تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات التي قد تتعرض لها الغرفة في السنوات التالية من عمليات تخص السنة المالية المعنية.يراعى عند إعداد الميزانية العمومية ما يلي:
  1. إظهار الأصول الثابتة بسعر التكلفة.
  2. إظهار بنود الأصول المتداولة تفصيليا وفي مجموعات متجانسة مع تجميع كل مجموعة على حدة.
  3. إظهار عناصر الأرصدة المدينة الأخرى بالتفصيل
  4. إظهار بنود الخصوم المتداولة تفصيليا وفي مجموعات متجانسة مع تجميع كل مجموعة على حدة.
  5. إظهار عناصر الأرصدة الدائنة الأخرى بالتفصيل.
  6. إظهار حساب الفائض والعجز والفائض المرحل أو العجو الإيرادات والمصروفات والاحتياجات والمخصصات بشكل واضح.

مادة 131 

تقوم الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية النظر في اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي. 

مادة 132 

تطبق التشريعات النافذة فيما لم يرد فيه نص خاص، في أحكام هذه اللائحة كما تسري المعايير المحاسبية المتعارف عليها محليا ودوليا.

المرفق رقم 3 – ب بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الغرفة التجارة والصناعة والزراعة – طرابلس

اعتماد لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الغرفة التجارة والصناعة والزراعة

مادة 1 

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

الغرفة: هي غرفة التجارة والصناعة والزراعة – طرابلس 

المهمة: هي العمل الذي يكلف الوفد بأدائه خارج البلد أو المكان الذي به مقر عمله العادي، بما قرار است في ذلك المشاركة باسم الغرفة في المؤتمرات والندوات والملتقيات أو الاجتماعات أو المعارض الدولية أو قرار است ما في حكم ذلك.

العلاوة: هي علاوة المبيت التي يحق لمن تسري عليه أحكام هذه اللائحة الحصول عليها عندما يوفد في مهمة عمل، وذلك لتعويضه عن نفقات المبيت والمأكل والتنقل وكذلك المصاريف المتعلقة 

الوفد: الذي يتم إيفاده في مهمة عمل سواء في الداخل أو الخارج.

مادة 2

على الغرفة أن تقرر عدد من تراه مناسبا لتمثيلها في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض وما في حكمها أو التي تتم المشاركة فيها باسم الغرفة على أن تقوم بالتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة. 

مادة 3

لاتستحق علاوة السفر والمبيت إلا بتوفر الشروط التالية: –

  1. أن يكون الموفد مكلفا بمهمة وفقا لأحكام اللائحة.
  2. أن يكون قرار الإيفاد للخارج صادرا عن رئيس مجلس الإدارة وأن تحدد به مدة المهمة، وألا تزيد المدة القرارات التي يستحق عنها العلاوة عن المدة المحددة بقرار الإيفاد.
  3. ألا تقل المسافة بين مقر العمل العادي للموفد والجهة الموفد إليها في الداخل عن مائة 100 كيلومتر.
  4. أن يقدم الموفد طلب صرف العلاوة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة.

مادة 4

يتم الإيفاد في حدود المخصصات المالية المدرجة بميزانية الغرفة.

مادة 5

يتم الإيفاد إلى الخارج في مهمة عمل لحضور المؤتمرات والملتقيات والندوات والمعارض الدولية وفق الضوابط المقررة في حدود الميزانية المعتمدة ويكون الإيفاد بقرار من رئيس مجلس الإدارة إذا كانت مدة الإيفاد لا تتجاوز عشرة أيام وبقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الأخرى مع مراعاة الضوابط التالية: 

  1. يحدد عدد الموفدين في المهمة الواحدة بحسب ظروف المهم.
  2. يكون الإيفاد في مهام عمل داخل ليبيا بقرار من مدير عام الغرفة أو من يفوض في ذلك.

مادة 6

تحسب علاوة مقابل كل ليلة يقضيها الوفد في مهمة عمل وبما لا يجاوز المدة المحددة في قرار الإيفاد وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدول المرفق موزعة على المناطق المحددة.وتخفض العلاوة بواقع النصف إذا وفرت أية جهة للموفد المبيت والمأكل دون مقابل.

مادة 7

يجوز أن تصرف للموفد في مهمة سلفة على حساب العلاوة قبل سفره بما لا يجاوز مجموع العلاوة الوار المستحقة عن مدة الإيفاد المقررة، ويتم تسوية السلفة بالكامل خلال أسبوعين من تاريخ عودة الوفد من المهمة.

 وفي جميع الأحوال يسترد منه ما تقاضاه لغرض القيام بالمهمة إذا لم يسافر بالفعل لأدائها ولا يجوز إيفاده في مهمة أخرى إذا لم يقم بتسوية السلفة الممنوحة له عن مهمة سابقة. 

مادة 8

في حالة الضرورة القصوى أو القوة القاهرة يجوز تجاوز مدة الإيفاد 3 أيام إضافة للمدة المقررة في قرار المهمة في الخارج ويوما واحدا بالنسبة للمهمة في الداخل. 

مادة 9

يجوز أن تصرف للموفد المبالغ التي يكون قد أنفقها لصالح المهمة.أو بسببها شريطة أن تكون مؤيدة بالمستندات المطلوبة، ولا يجوز رد نفقات تكون قد أنفقت خلال الأيام التي لا يستحق الموفد علاوة عنها مالم ترى الغرفة أنها ضرورية لصالح المهمة.

مادة 10

لا تتحمل الغرفة أية نفقات تترتب على مرور الموفد ببلدان غير محددة السفر عن طريقها ولا علاقة لها بالمهمة. 

مادة 11

يجب على الموفد في مهمة عمل في الخارج أن يقدم تقريرا للغرفة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ عودته إلى أرض الوطن يبين فيه تاريخ السفر والعودة وموضوع المهمة وما قام به من أعمال وما تحقق من نتائج مرفقا بالمستندات الدالة.

جدول فئة العلاوة المستحقة بالدينار الليبي المرفق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بالغرفة

 داخل ليبيا

الجهة الموفد إليها داخل ليبيا200 د.ل  يوميا  

خارج ليبيا

الجهة الموفد لها القيمة يوميا
المنطقة الأولى 200 دولار
المنطقة الثانية250 دولار
المنطقة الثالثة 300 دولار 

جدول توزيع المناطق المرفق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت بالغرفة 

المنطقة الاولى:

 تونس، مصر، الأردن، الجزائر، بكستان، الهند، تشيك، رومانيا بلغاريا، قبرص، تركيا، البرتغال.

المنطقة الثانية:

لبنان، عمان، كمبوديا، كوريا الشمالية، النمسا، الصين، صربيا، الجبل الأسود، المجر، روسيا الاتحادية، المكسيك، بنما، كولومبيا، اليونان أسبانيا أستراليا أوكرانيا، كازاخستان، بيلاروسيا روسيا البيضاء، أوزباكستان جورجيا وأذربيجان، مولدافيا، قرقيزيا، طاجاكستان، أرمينيا، تركمنسان استونيا لاتفيا، ليتوانيا كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا.

المنطقة الثالثة:

السعودية، اليمن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة البحرين قطر كوريا الجنوبية، سورينام، فنزويلا، هولندا إيطاليا، السويد، الدنمارك، بلجيكا فرنسا، بريطانيا، ألمانيا النمسا، فلندا، سويسرا، أفغانستان، فانواتو، البرازيل، جرين لاند، كندا، السودان، بتسوانا، بوروندي، تشاد، النيجر، رواندا، سيراليون، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، توجو، غامبيا، بنغلاديش، غويانا، كوبا، إثيوبيا، بنین، ترينيداد توباغو، أوغندا، الكونغو الشعبية، جرينادا، موزمبيق، زيمبابوي، جيبوتي، الجابون، جزر القمر، غينيا كوناكري، غينيا الاستوائية غينيا بيساو ساو تومي وبرينسيبي، زائير الصومال، إيران، نيجيريا، غانا ليبيريا، ساحل العاج، ناميبيا، ملاوي، أنجولا، الكونغو برازافيل، جنوب أفريقيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، وباقي الدول.