قرار بشأن اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة الاستشارية لتخطيط المدن والقرى برئاسة وزير الشئون البلدية أو من ينيبه وعضوية الآتي بيانهم
أولا: ممثل عن كل وزارة من الوزارات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام وهى:
ثانيا: ممثل كل وزارة من الوزارات الآتية في المحافظة على أن ينضم إلى عضوية اللجنة عند بحث شئون التخطيط المتعلقة بمحافظته: –
ثالثا:المحافظ وعميد البلدية المختصة عند بحث شئون التخطيط في المناطق التابعة لهما
مادة 2
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.