قرار بإعادة تعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضواً بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أبريل سنة 1969.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.