أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.