Skip to main content

أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص

23 أبريل 1969

أمر ملكي بتعيين مستشار بتعيين مستشار خاص

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور،

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعين السيد، عمر ابراهيم الشلحي مستشاراً خاصاً لنا.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 6 صفر 1389
  • الموافق 23 أبريل 1969