قرار رقم 1661 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
يكلف السيد / د. ميلاد عبد الله محمد الطاهر، بمهام وزير مفوض للحكم المحلى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ذلك، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.