قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
استثناء من القرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه تصدر بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط الخاصة بتنسيب الطلاب للدراسة بالكليات الجامعية والمعاهد العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.